responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 26

مسألة 18 [لو أسلم الكافر قبل قسمة الميراث أو بعده]

إذا أسلم الكافر قبل قسمة الميراث، شارك أهل الميراث في ميراثهم، و إن كان بعد قسمته لم يكن له شيء. و به قال عمر، و عثمان، و الحسن، و قتادة، و جابر بن زيد، و عكرمة، و أحمد، و إسحاق [1].

و قالوا: كان علي (عليه السلام) لا يورث من أسلم على ميراث [2]. و به قال ابن المسيب، و عطاء، و طاوس، و أهل العراق، و مالك، و الشافعي [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4]. و أيضا: ظواهر القرآن كلها تتناوله [5].

و إنما منعناه الميراث في حال كفره بالإجماع.

مسألة 19 [حكم المملوك في الميراث]

المملوك لا يورث منه بلا خلاف، لأنه لا يملك. و هل يرث أم لا؟ فيه خلاف.

فعندنا: أنه إن كان هناك وارث فإنه لا يرث إلا أن يعتق قبل قسمة المال، فإنه يقاسمهم المال. و إن لم يكن هناك مستحق اشتري المملوك بذلك المال أو ببعضه، و أعتق، و اعطي الباقي. و إن لم يسع المال لثمنه سقط ذلك، و كان لبيت المال.


[1] أحكام القرآن للجصاص 2: 104، و مصنف عبد الرزاق 10: 350 حديث 19332، و المحلى 9: 307، و بداية المجتهد 2: 354، و المغني لابن قدامة 7: 172 و 173، و المجموع 16: 60، و الشرح الكبير 7: 161 و 162، و عمدة القارئ 23: 260.

[2] أحكام القرآن للجصاص 2: 104، و المغني لابن قدامة 7: 173، و الشرح الكبير 7: 162.

[3] المدونة الكبرى 3: 391، و أحكام القرآن للجصاص 2: 104، و المحلى 9: 310، و عمدة القاري 23:

260، و كفاية الأخيار 2: 12 و 13، و المجموع 16: 60، و فتح الباري 12: 50، و بداية المجتهد 2: 354، و المغني لابن قدامة 7: 173، و الشرح الكبير 7: 161 و 162.

[4] الكافي 7: 144 حديث 3 و 4، و التهذيب 9: 369 حديث 1317- 1318.

[5] النساء: 11- 12.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست