responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 251

و كذلك لا يجوز للمرأة أن تزوج غيرها بإذن وليها، و لا إذا و كلها رجل بان تتزوج له و تقبل النكاح فقبلته له لم ينعقد.

و جملته: أنه لا ولاية للنساء في مباشرة عقد النكاح، و لا وكالة. و به قال عمر، و ابن مسعود، و ابن عباس، و أبو هريرة، و عائشة. و رووه عن علي (عليه السلام)، و به قال سعيد بن المسيب، و الحسن البصري و في الفقهاء: ابن أبي ليلى، و ابن شبرمة، و أحمد، و إسحاق [1].

و قال أبو حنيفة: إذا بلغت المرأة الرشيدة فقد زالت ولاية الولي عنها، كما زالت عن مالها، و لا يفتقر نكاحها إلى إذنه، بل لها أن تتزوج و تعقد على نفسها.

فاذا تزوجت نظرت، فان وضعت نفسها في كفو لزم، و ليس للولي سبيل إليها.

و إن وضعت نفسها في غير كفو كان للولي أن يفسخ. فخالف الشافعي في فصلين.

أحدهما: أن الولي ليس بشرط عنده في النكاح، و لا يفتقر إلى إذنه.

و الثاني: أن للمرأة أن تباشر عقد النكاح بنفسها عنده [2].


[1] الام 5: 19، و المجموع 16: 148 و 149، و أحكام القرآن للجصاص 1: 401، و المغني لابن قدامة 7: 337، و الشرح الكبير 7: 387، و رحمة الأمة 2: 27، و الميزان الكبرى 2: 109، و سبل السلام 3: 992، و الجامع لأحكام القرآن 3: 72.

[2] الوجيز 2: 5، و المجموع 16: 149، و أحكام القرآن للجصاص 1: 401، و المبسوط 5: 10، و اللباب 2: 189 و 193، و عمدة القاري 20: 128، و النتف 1: 267 و 273، و شرح فتح القدير 2: 391، و الهداية 2: 391، و المحلى 9: 455، و بداية المجتهد 2: 8، و المغني لابن قدامة 7: 337، و الشرح الكبير 7: 387، و البحر الزخار 4: 24، و الميزان الكبرى 2: 109، و رحمة الأمة 2: 27، و سبل السلام 3: 988 و 992.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست