responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 25

صاحبه، و ذلك لا نقوله.

و يدل على صحة ما قلناه، قوله تعالى «يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» [1] و قوله «وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ» [2] و قوله:

«لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ» [3] فهو على عمومه إلا ما أخرجه الدليل.

مسألة 17 [في ميراث الكفّار]

الكفر ملة واحدة، فالذمي يرث من الذمي، كما أن المسلم يرث من المسلم. و به قال أبو حنيفة، و مالك، و الشافعي، و الثوري، و أصحاب أبي حنيفة [4].

و ذهب قوم إلى أن الكفر ملل، و لا يرث الذمي من الذمي. و به قال شريح، و الزهري، و ربيعة، و ابن أبي ليلى، و أحمد، و إسحاق [5].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [6].

و روى أسامة بن زيد أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «لا يرث المسلم الكافر، و لا الكافر المسلم» [7] فجعل الكفر ملة واحدة.


[1] النساء: 11.

[2] النساء: 12.

[3] النساء: 7.

[4] اللباب 4: 197، و المبسوط 30: 31، و فتح الباري 12: 51، و تبيين الحقائق 6: 240، و المجموع 16: 58 و 59، و السراج الوهاج: 329، و مغني المحتاج 3: 25، و الوجيز 1: 266، و كفاية الأخيار 2: 13، و المدونة الكبرى 3: 391، و بداية المجتهد 2: 353، و الخرشي 8: 223.

[5] المجموع 16: 59، و المغني لابن قدامة: 168 و 169، و بداية المجتهد 2: 353، و فتح الباري 12:

51.

[6] دعائم الإسلام 2: 385 حديث 1369، و التهذيب 9: 371 و 372 حديث 1327 و 1330.

[7] صحيح مسلم 3: 1233 حديث 1614 و سنن أبي داود 3: 125 حديث 2909، و سنن ابن ماجة 2: 911 حديث 2729، و سنن الدارمي 2: 270 و 371، و مسند أحمد بن حنبل 5: 200، و السنن الكبرى 6: 218، و الحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7: 609 حديث 6001، و المصنف لعبد الرزاق 10: 341 حديث 19304.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست