responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 245

مسألة 1 [حرمة الزواج من نساء النبي (صلى الله عليه و آله)]

كل امرأة تزوجها النبي (صلى الله عليه و آله)، و مات عنها، لا يحل لأحد أن يتزوجها بلا خلاف، دخل بها أو لم يدخل [1].

و عندنا: أن حكم من فارقها النبي (صلى الله عليه و آله) في حياته حكم من مات عنها، في أنها لا تحل لأحد أن يتزوجها.

و للشافعي فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: مثل ما قلناه، و هو ظاهر مذهبهم.

و الثاني: أنها تحل لكل أحد، دخل بها أو لم يدخل بها.

و الثالث: إن لم يدخل بها حلت لغيره، و إن دخل بها لم تحل لغيره [2].

دليلنا: قوله تعالى «وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً» [3] و ذلك عام.

و قوله تعالى «وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ» [4] يدل عليه أيضا؛ لأنه على عمومه؛ و لان بنفس العقد يصرن أمهات لنا، فلا يحل لنا أن نعقد عليهن.

مسألة 2: النكاح مستحب غير واجب للرجال و النساء.

و به قال أبو حنيفة


[1] الوجيز 2: 2، و المجموع 16: 145.

[2] المجموع 16: 145، و الوجيز 2: 2.

[3] الأحزاب: 53.

[4] الأحزاب: 6.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست