اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 218
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1]، و لأنه لا خلاف أن من ذكرناهم داخلون فيها، لأنهم داخلون في يتامى المسلمين و فقرائهم و أبناء سبيلهم، و ليس على دخول من قالوه فيها دليل.
مسألة 42: ما يؤخذ من الجزية، و الصلح، و الأعشار من المشركين
للمقاتلة المجاهدين.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: أن جميعه لمصالح المسلمين، و يبدأ بالأهم فالأهم. و الأهم: هم الغزاة، و الباقي للمقاتلة كما قلناه. هذا إذا قال: إنه لا يخمس.
و أما إذا قال يخمس فأربعة أخماسه تصرف إلى أحد هذين النوعين على القولين، و المصالح مقدمة عندهم [2].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم، في أن الجزية للمجاهدين لا يشركهم فيها غيرهم [3]. و إذا ثبت ذلك ثبت في الكل؛ لأن الصلح أيضا جزية عندنا.
فأما الأعشار، فإنه يصرف في مصالح المسلمين؛ لأنه لا دليل على تخصيص شيء منه به دون شيء.
مسألة 43 [في سهم المرابطين و المطوّعة]
المرابطون للجهاد و المطوعة لهم سهم من الصدقة و الغنيمة معا.
و قال الشافعي: المطوعة لهم سهم في الصدقات، و ليس لهم سهم في الفيء، و الفيء للمرابطين خاصة [4].
دليلنا: عموم قوله تعالى «وَ فِي سَبِيلِ اللّهِ»[5] و يتناول ذلك المقاتلة
[1] من لا يحضره الفقيه 2: 22 حديث 79، و الخصال 1: 324 حديث 12، و المقنع: 53، و التهذيب 4: 125 و 126 حديث 360 و 364.
[2] الام 4: 153 و 154، و كفاية الأخيار 2: 132، و المجموع 19: 376، و بداية المجتهد 1: 393.
[3] الكافي 3: 568 حديث 6، و المقنعة: 45، و التهذيب 4: 136 حديث 380.
[4] الام 4: 155، و كفاية الأخيار 1: 124، و المجموع 19: 382.