responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 218

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1]، و لأنه لا خلاف أن من ذكرناهم داخلون فيها، لأنهم داخلون في يتامى المسلمين و فقرائهم و أبناء سبيلهم، و ليس على دخول من قالوه فيها دليل.

مسألة 42: ما يؤخذ من الجزية، و الصلح، و الأعشار من المشركين

للمقاتلة المجاهدين.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: أن جميعه لمصالح المسلمين، و يبدأ بالأهم فالأهم. و الأهم: هم الغزاة، و الباقي للمقاتلة كما قلناه. هذا إذا قال: إنه لا يخمس.

و أما إذا قال يخمس فأربعة أخماسه تصرف إلى أحد هذين النوعين على القولين، و المصالح مقدمة عندهم [2].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم، في أن الجزية للمجاهدين لا يشركهم فيها غيرهم [3]. و إذا ثبت ذلك ثبت في الكل؛ لأن الصلح أيضا جزية عندنا.

فأما الأعشار، فإنه يصرف في مصالح المسلمين؛ لأنه لا دليل على تخصيص شيء منه به دون شيء.

مسألة 43 [في سهم المرابطين و المطوّعة]

المرابطون للجهاد و المطوعة لهم سهم من الصدقة و الغنيمة معا.

و قال الشافعي: المطوعة لهم سهم في الصدقات، و ليس لهم سهم في الفيء، و الفيء للمرابطين خاصة [4].

دليلنا: عموم قوله تعالى «وَ فِي سَبِيلِ اللّهِ» [5] و يتناول ذلك المقاتلة


[1] من لا يحضره الفقيه 2: 22 حديث 79، و الخصال 1: 324 حديث 12، و المقنع: 53، و التهذيب 4: 125 و 126 حديث 360 و 364.

[2] الام 4: 153 و 154، و كفاية الأخيار 2: 132، و المجموع 19: 376، و بداية المجتهد 1: 393.

[3] الكافي 3: 568 حديث 6، و المقنعة: 45، و التهذيب 4: 136 حديث 380.

[4] الام 4: 155، و كفاية الأخيار 1: 124، و المجموع 19: 382.

[5] التوبة: 60.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست