دليلنا: ان الغنيمة تستحق بالحضور. و هذا حضر، و لا ينافي حضوره الإجارة، لأن الأسهام يستحق بالحضور و قد حضر، و الأجرة تستحق بالعمل و قد عمل، فمن أبطلهما، أو أبطل أحدهما فعليه الدلالة. و عموم الأخبار في أن الغنيمة يستحقها من حضر [2]، على عمومها.
مسألة 32 [لو انفلت أسير من يد المشركين فلحق قبل القسمة]
إذا انفلت أسير من يد المشركين، فلحق بالمسلمين بعد تقضي القتال و حيازة المال قبل القسمة، فإنه يسهم له.
و قال أبو حنيفة: إن قاتل أسهم له، و إن لم يقاتل لم يسهم [5].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
[1] الام 4: 146، و المجموع 19: 363، و المحلى 7: 330، و فتح الباري 6: 125، و عمدة القارئ 14: 234.
[2] الكافي 5: 45 حديث 6، و التهذيب 6: 146 حديث 254، و الاستبصار 3: 2 حديث 1 و 2.
[3] الام 4: 146، و المجموع 19: 363، و المغني لابن قدامة 10: 455، و الشرح الكبير 10: 481.
[4] الام 4: 146، و المجموع 19: 364، و السراج الوهاج: 354، و مغني المحتاج 3: 103، و الوجيز 1: 291، و المغني لابن قدامة 10: 455، و الشرح الكبير 10: 482، و عمدة القاري 15: 55، و شرح فتح القدير 4: 312.
[5] عمدة القاري 15: 55، و المغني لابن قدامة 10: 456، و الشرح الكبير 10: 482.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 206