responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 206

الإجارة و لا سهم له [1].

دليلنا: ان الغنيمة تستحق بالحضور. و هذا حضر، و لا ينافي حضوره الإجارة، لأن الأسهام يستحق بالحضور و قد حضر، و الأجرة تستحق بالعمل و قد عمل، فمن أبطلهما، أو أبطل أحدهما فعليه الدلالة. و عموم الأخبار في أن الغنيمة يستحقها من حضر [2]، على عمومها.

مسألة 32 [لو انفلت أسير من يد المشركين فلحق قبل القسمة]

إذا انفلت أسير من يد المشركين، فلحق بالمسلمين بعد تقضي القتال و حيازة المال قبل القسمة، فإنه يسهم له.

و عند الشافعي لا سهم له [3].

دليلنا: إجماع الفرقة على أن من لحقهم مددا قبل القسمة فإنه يسهم له، و هذا منهم.

مسألة 33: إذا لحق بهم بعد تقضي الحرب و قبل حيازة المال

عندنا يسهم له.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه. و الثاني: لا يسهم له [4].

و قال أبو حنيفة: إن قاتل أسهم له، و إن لم يقاتل لم يسهم [5].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.


[1] الام 4: 146، و المجموع 19: 363، و المحلى 7: 330، و فتح الباري 6: 125، و عمدة القارئ 14: 234.

[2] الكافي 5: 45 حديث 6، و التهذيب 6: 146 حديث 254، و الاستبصار 3: 2 حديث 1 و 2.

[3] الام 4: 146، و المجموع 19: 363، و المغني لابن قدامة 10: 455، و الشرح الكبير 10: 481.

[4] الام 4: 146، و المجموع 19: 364، و السراج الوهاج: 354، و مغني المحتاج 3: 103، و الوجيز 1: 291، و المغني لابن قدامة 10: 455، و الشرح الكبير 10: 482، و عمدة القاري 15: 55، و شرح فتح القدير 4: 312.

[5] عمدة القاري 15: 55، و المغني لابن قدامة 10: 456، و الشرح الكبير 10: 482.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست