responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 197

و قال مالك: صارت وقفا بنفس الاستغنام [1].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 20: الصبيان يسهم لهم مع الرجال.

و به قال الأوزاعي [2]، و كذلك من يولد قبل القسمة. و أما النساء و العبيد و الكفار فلا سهم لهم، و إن شاء الامام أن يرضخ [3] لهم فعل.

و عند الشافعي: له أن يرضخ لهؤلاء الأربعة، و لا سهم لهم [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5].

مسألة 21: النساء لا سهم لهن، و إنما يرضخ لهن.

و به قال جميع الفقهاء [6] إلا الأوزاعي فإنه قال: يسهم للنساء [7].

دليلنا: إجماع الفرقة.

و روي عن ابن عباس أنه كتب إلى نجدة الحروري [8]: كنت تستفتيني


[1] المدونة الكبرى 2: 26، و بداية المجتهد 1: 387، و أسهل المدارك 2: 13، و رحمة الأمة 2: 171، و الميزان الكبرى 2: 180.

[2] المجموع 19: 361 و 362، و بداية المجتهد 1: 379، و المغني لابن قدامة 10: 445.

[3] الرضخ: العطية القليلة. النهاية 2: 228 مادة رضخ.

[4] الام 4: 156، و المجموع 19: 361، و السراج الوهاج: 354، و بداية المجتهد 1: 379، و مغني المحتاج 3: 105، و المغني لابن قدامة 10: 442، و الشرح الكبير 10: 497، و رحمة الأمة 2: 169، و الميزان الكبرى 2: 179.

[5] الكافي 5: 45 حديث 8، و التهذيب 6: 147 حديث 259 و 260.

[6] المحلى 7: 334، و الام 4: 146، و المبسوط 10: 16، و بدائع الصنائع 7: 126، و كفاية الأخيار 2: 130، و المجموع 19: 362، و بداية المجتهد 1: 379، و الشرح الكبير 10: 495، و تبيين الحقائق 3: 256، و رحمة الأمة 2: 169، و الميزان الكبرى 2: 179.

[7] المجموع 19: 361 و 362، و نيل الأوطار 8: 113، و سنن الترمذي 4: 126 ذيل الحديث 1556، و الشرح الكبير 10: 495.

[8] نجدة بن عامر اليمامي، الخارجي الحروري من رءوس الخوارج، قتل سنة 69 هجرية. ميزان الاعتدال 4: 245، و شذرات الذهب 1: 76.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست