responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 195

فيه الخمس، فيكون لأهله، و الباقي لجميع المسلمين، من حضر القتال و من لم يحضر، فيصرف انتفاعه الى مصالحهم.

و عند الشافعي: أن حكمه حكم ما ينقل و يحول خمسه لأهل الخمس، و الباقي للمقاتلة الغانمين [1]. و به قال ابن الزبير [2].

و ذهب قوم: إلى أن الامام مخير فيه بين شيئين، بين أن يقسمه على الغانمين، و بين أن يقفه على المسلمين. ذهب إليه عمر، و معاذ، و الثوري، و عبد الله بن المبارك [3].

و ذهب أبو حنيفة و أصحابه: إلى أن الامام مخير فيه بين ثلاثة أشياء: بين أن يقسمه على الغانمين، و بين أن يقفه على المسلمين، و بين أن يقر أهلها عليها، و يضرب عليها الجزية باسم الخراج. فان شاء أقر أهلها الذين كانوا فيها، و ان شاء أخرج أولئك و أتى بقوم آخرين من المشركين و أقرهم فيها و ضرب عليهم الجزية باسم الخراج [4].

و ذهب مالك: إلى أن ذلك يصير وقفا على المسلمين بنفس الاستغنام.

و الأخذ من غير إيقاف الإمام، فلا يجوز بيعه و لا شرائه [5].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [6].


[1] الأم 4: 181، و مغني المحتاج 4: 234، و الأحكام السلطانية للماوردي: 137، و تبيين الحقائق 3: 248، و رحمة الأمة 2: 171، و الميزان الكبرى 2: 180.

[2] المحلى 7: 342، و المغني لابن قدامة 2: 576.

[3] الأحكام السلطانية للفراء الحنبلي: 146، و المغني لابن قدامة 2: 577، و رحمة الأمة 2: 171، و الميزان الكبرى 2: 180.

[4] شرح فتح القدير 4: 303 و 304، و بداية المجتهد 1: 387، و مقدمات ابن رشد 1: 271، و تبيين الحقائق 3: 248، و رحمة الأمة 2: 171، و الميزان الكبرى 2: 180.

[5] بداية المجتهد 1: 387، و أسهل المدارك 2: 13، و مقدمات ابن رشد 1: 271، و الشرح الكبير 2: 579، و رحمة الأمة 2: 171، و الميزان الكبرى 2: 180.

[6] الكافي 5: 44 حديث 4.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست