responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 190

و البساتين. فما يمكن نقله يقسم بين الغانمين بالسوية، لا يفضل راجل على راجل، و لا فارس على فارس، و إنما يفضل الفارس على الراجل. و به قال الشافعي، غير أنه قال: لا تدفع الغنيمة إلى من لم يحضر الوقعة [1].

و عندنا يجوز ذلك أن يعطى لمن يلحق بهم مددا لهم، و ان لم يحضر الوقعة.

و يسهم عندنا للصبيان و من يولد في تلك الحال، و سيجيء الخلاف فيه.

و قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يعطى لغير الغانمين، لكن يجوز أن يفضل بعض الغانمين على بعض [2].

و قال مالك: يجوز أن يفضل بعضهم على بعض، و يجوز أن يعطى منها لغير الغانمين [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4].

مسألة 16 [ما يكون للإمام خاصة من الغنائم]

إذا دخل قوم دار الحرب و قاتلوا بغير إذن الامام فغنموا، كان ذلك للإمام خاصة. و خالف جميع الفقهاء ذلك [5].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [6].

مسألة 17 [في حكم الأسير]

الأسير على ضربين:

ضرب يؤسر قبل أن تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها، فالإمام مخير فيه بين شيئين: إما أن يقتله، أو يقطع يديه و رجليه و يتركه حتى ينزف.


[1] الام 4: 144 و 146، و مختصر المزني: 270، و الوجيز 1: 291 و 292، و السراج الوهاج: 354، و كفاية الأخيار 2: 130، و المجموع 19: 354 و 363 و 368.

[2] المبسوط 10: 36 و 41، و اللباب 3: 252، و بدائع الصنائع 7: 124.

[3] المدونة الكبرى 1: 301 و 2: 27.

[4] الكافي 5: 44 حديث 2، و الاستبصار 3: 3 و 4 حديث 1 و 4 و 6.

[5] المحلى 7: 351، و المبسوط 10: 73، و بداية المجتهد 1: 378.

[6] الكافي 5: 43 حديث 1، و التهذيب 4: 135 حديث 378.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست