اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 190
و البساتين. فما يمكن نقله يقسم بين الغانمين بالسوية، لا يفضل راجل على راجل، و لا فارس على فارس، و إنما يفضل الفارس على الراجل. و به قال الشافعي، غير أنه قال: لا تدفع الغنيمة إلى من لم يحضر الوقعة [1].
و عندنا يجوز ذلك أن يعطى لمن يلحق بهم مددا لهم، و ان لم يحضر الوقعة.
و يسهم عندنا للصبيان و من يولد في تلك الحال، و سيجيء الخلاف فيه.
و قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يعطى لغير الغانمين، لكن يجوز أن يفضل بعض الغانمين على بعض [2].
و قال مالك: يجوز أن يفضل بعضهم على بعض، و يجوز أن يعطى منها لغير الغانمين [3].