دليلنا: أن حق الضمان إذا كان لصاحبها، فمتى أبرأه وجب أن يزول الضمان؛ لأنه إسقاط حق له.
مسألة 7 [تعلّق الضمان بنفس إخراج الوديعة]
إذا أخرج الوديعة لمنفعة نفسه- مثل أن يكون ثوبا فأراد أن يلبسه أو دابة فأراد ركوبها- فإنه يضمن بنفس الإخراج. و به قال الشافعي [4].
و قال أبو حنيفة: بالإخراج لا يضمن حتى ينتفع، مثل أن يلبس أو يركب [5].
[1] سنن ابن ماجة 2: 802 حديث 2400، و سنن الترمذي 3: 566 حديث 1266، و سنن أبي داود 3: 296 حديث 3561، و مسند أحمد بن حنبل 5: 8 و 12 و 13، و السنن الكبرى 6: 90 و 95، و المستدرك على الصحيحين 2: 47.
[2] مغني المحتاج 3: 90، و السراج الوهاج: 350، و المجموع 14: 194، و المبسوط 11: 114، و بدائع الصنائع 6: 212، و تبيين الحقائق 5: 79.
[3] السراج الوهاج: 350، و مغني المحتاج 3: 90، و المجموع 14: 194.
[4] الام 4: 135، و مغني المحتاج 3: 88، و الوجيز 1: 285، و كفاية الأخيار 2: 9، و المجموع 14: 193، و السراج الوهاج: 349، و بدائع الصنائع 6: 213، و بداية المجتهد 2: 306، و الشرح الكبير 7: 320.
[5] اللباب 2: 147، و بدائع الصنائع 6: 213، و الشرح الكبير 7: 320.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 174