[7] حكى العلامة في المختلف (كتاب الوصية): 52 عن ابن الجنيد أنه قال: إذا أوصى بفداء بعض أهله من يد أهل الحرب من أهل الكتاب و المشركين جاز ذلك.
[8] المجموع 15: 414 و 416، و الوجيز 1: 270، و المحلى 9: 322، و السراج الوهاج: 337، و المغني لابن قدامة 6: 561، و الشرح الكبير 6: 496، و مغني المحتاج 3: 43، و بلغة السالك 2: 466، و تبيين الحقائق 6: 205.
[9] المغني لابن قدامة 6: 562، و الشرح الكبير 6: 497، و المجموع 15: 415 و 416، و الوجيز 1: 270، و المبسوط 28: 25، و النتف 2: 815 و 820، و تبيين الحقائق 6: 206.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 153