responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 153

و قال أحمد بن حنبل: جيرانه: أهل مسجده و جماعته، و من سمع الأذان من مسجده [1].

و في الناس [2] من قال: من سمع الإقامة [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و رواياتهم [4].

و روت عائشة أنه سئل النبي- (صلى الله عليه و آله)- عن حد الجار، فقال:

«أربعون دارا» [5].

و قال لأبي بكر، و عمر، و عثمان، و علي- (عليه السلام)- اخرجوا و نادوا، ألا أن حد الجار أربعون دارا [6].

مسألة 26: الوصية لأهل الذمة جائزة بلا خلاف.

و في أصحابنا خاصة من قيدها إذا كانوا أقاربه [7]، و لم يشترط الفقهاء ذلك [8]. فأما الحربي فلا تصح الوصية له. و به قال أبو حنيفة [9].


[1] لم أعثر على هذا القول في المصادر المتوفرة.

[2] في النسخة الحجرية: و في التابعين.

[3] و هو قول سعيد بن جبير كما في المجموع 15: 462، و قول سعيد بن عمرو بن جعدة كما في المغني 6: 586، و الشرح الكبير 6: 521.

[4] انظر أصول الكافي 2: 669 باب حد الجوار حديث 1 و 2، و معاني الاخبار: 165، و الخصال: 544 حديث 20.

[5] السنن الكبرى 6: 276.

[6] المجموع 15: 462 باختلاف يسير فلاحظ.

[7] حكى العلامة في المختلف (كتاب الوصية): 52 عن ابن الجنيد أنه قال: إذا أوصى بفداء بعض أهله من يد أهل الحرب من أهل الكتاب و المشركين جاز ذلك.

[8] المجموع 15: 414 و 416، و الوجيز 1: 270، و المحلى 9: 322، و السراج الوهاج: 337، و المغني لابن قدامة 6: 561، و الشرح الكبير 6: 496، و مغني المحتاج 3: 43، و بلغة السالك 2: 466، و تبيين الحقائق 6: 205.

[9] المغني لابن قدامة 6: 562، و الشرح الكبير 6: 497، و المجموع 15: 415 و 416، و الوجيز 1: 270، و المبسوط 28: 25، و النتف 2: 815 و 820، و تبيين الحقائق 6: 206.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست