responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 152

سهم ذي القربى [1].

و في بعض الأخبار أن الزبير كان يضرب في الغنيمة بأربعة أسهم سهم له، و سهمان لفرسه، و سهم لامه [2].

و هذه الدلالة على مالك، حيث قال: من ليس بوارث لا يدخل تحت القرابة [3]؛ و لأن اسم القرابة يقع على ابن العم، و ابن الخال حقيقة فوجب أن يدخلا تحته.

مسألة 25: إذا أوصى بثلث ماله لجيرانه،

فرق بين من يكون بينه و بين داره أربعون ذراعا من أربع جوانب. و قد روي أربعون دارا [4].

و قال الشافعي: يفرق فيمن كان بينه و بينه أربعون دارا من كل وجه [5].

و قال أبو حنيفة: جيرانه: الجار الملاصق [6].

و قال أبو يوسف: جيرانه: أهل دربه [7].

و قال محمد: أهل محلته [8].


[1] لم أقف عليه في مظانه من المصادر المتوفرة.

[2] لم أعثر عليه كسابقه.

[3] المغني لابن قدامة 6: 580.

[4] انظر السنن الكبرى 6: 276، و معاني الأخبار: 165، و الخصال: 544 حديث 20.

[5] الام 4: 97، و كفاية الأخيار 2: 22، و الوجيز 1: 276، و المجموع 15: 462، و المغني لابن قدامة 6: 586، و الشرح الكبير 6: 521، و النتف 2: 824، و تبيين الحقائق 6: 200، و البحر الزخار 6: 323.

[6] النتف 2: 824، و الفتاوى البزازية في هامش الفتاوى الهندية 6: 439، و تبيين الحقائق 6: 200، و المغني لابن قدامة 6: 586، و الشرح الكبير 6: 521، و اللباب 3: 306، و البحر الزخار 6: 323، و حاشية الشلبي في هامش تبيين الحقائق 6: 200.

[7] النتف 2: 824، و اللباب 4: 306، و تبيين الحقائق 6: 200، و حاشية الشلبي 6: 200، و المغني لابن قدامة 6: 586، و الشرح الكبير 6: 521.

[8] اللباب 4: 306، و النتف 2: 824، و تبيين الحقائق 6: 200، و حاشية الشلبي 6: 200.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست