responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 150

و ذهب ربيعة بن أبي عبد الرحمن: إلى أن النكاح صحيح، و لكن لا تستحق المهر إلا من الثلث [1].

و ذهب الزهري، و الأوزاعي: إلى أن النكاح صحيح، و تستحق المهر من أصل المال، إلا أنها لا ترث [2].

و ذهب مالك إلى أن النكاح باطل [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4].

مسألة 24: إذا أوصى بثلثه لقرابته.

فمن أصحابنا من قال: أنه يدخل فيه كل من يتقرب إليه إلى آخر أب و أم في الإسلام [5].

و اختلف الناس في القرابة:

فقال الشافعي: إذا أوصى بثلثه لقرابته، و لأقربائه، و لذي رحمه، فالحكم واحد، فإنها تنصرف إلى المعروفين من أقاربه في العرف، فيدخل فيه كل من يعرف في العادة أنه من قرابته، سواء كان وارثا أو غير وارث [6].

و هذا قريب يقوى في نفسي، و ليس لأصحابنا فيه نص عن الأئمة (عليهم السلام).


[1] لم أقف على هذا القول في مظانه من المصادر المتوفرة.

[2] المجموع 15: 439.

[3] المجموع 15: 439.

[4] الكافي 6: 121 حديث 1، و الفقيه 4: 228 حديث 724، و التهذيب 8: 77 حديث 261، و الاستبصار 3: 304 حديث 1080.

[5] هو قول الشيخ المفيد- (قدس سره)- في المقنعة: 102.

[6] الأم 14: 111، و مختصر المزني: 145، و الوجيز 1: 277، و السراج الوهاج: 342 و 343، و عمدة القاري 14: 45 و 48، و فتح الباري 5: 380، و المغني لابن قدامة 6: 579، و مغني المحتاج 3: 63 و 64، و النتف 2: 824.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست