responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 141

نصيبا، على أنه لا ينقص من السدس.

دليلنا: إجماع الفرقة.

و روى ابن مسعود: أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله، فأعطاه النبي- (صلى الله عليه و آله)- السدس [1].

و عن ابن مسعود مثل هذا موقوفا عليه [2].

و روي عن إياس بن معاوية [3] أنه قال: السهم في اللغة إنما هو السدس [4].

مسألة 10 [لو أوصى لجماعة بنسب مختلفة و لم تجز الورثة]

إذا أوصى لواحد بنصف ماله، و لآخر بثلث ماله، و لآخر بربع ماله، و لم تجز الورثة و في الأول الثلث من التركة، و سقط ما زاد عليه، و يسقط الباقون، فإن نسي من بدأ بذكره، استعمل القرعة، و وفى ما ذكره له، فان فضل، كان لمن يليه في القرعة.

و قال الشافعي: هذه تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر. لصاحب النصف ستة، و لصاحب الثلث أربعة، و لصاحب الربع ثلاثة، و لم يفصلوا. و به قال الحسن البصري، و النخعي، و ابن أبي ليلى، و أبو يوسف، و محمد، و أحمد، و إسحاق [5].


[1] المغني لابن قدامة 6: 477، و الشرح الكبير 6: 581، و المجموع 15: 476.

[2] المغني لابن قدامة 6: 476، و الشرح الكبير 6: 580، و المجموع 15: 476، و بدائع الصنائع 7: 356.

[3] أبو واثلة، إياس بن معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني البصري، روى عن أنس و سعيد بن المسيب و سعيد بن جبير و غيرهم و عنه أيوب و حميد الطويل و سفيان و جماعة، مات سنة 122 هجرية.

تهذيب التهذيب 1: 390.

[4] المبسوط 27: 145، و المغني لابن قدامة 6: 477، و الشرح الكبير 6: 581، و بدائع الصنائع 7: 356، و تبيين الحقائق 6: 189، و المجموع 15: 476.

[5] الام 4: 105 و 106، و مختصر المزني: 143، و المجموع 15: 482، و المبسوط 27: 150، و بدائع الصنائع 7: 374.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست