و روي عن إياس بن معاوية [3] أنه قال: السهم في اللغة إنما هو السدس [4].
مسألة 10 [لو أوصى لجماعة بنسب مختلفة و لم تجز الورثة]
إذا أوصى لواحد بنصف ماله، و لآخر بثلث ماله، و لآخر بربع ماله، و لم تجز الورثة و في الأول الثلث من التركة، و سقط ما زاد عليه، و يسقط الباقون، فإن نسي من بدأ بذكره، استعمل القرعة، و وفى ما ذكره له، فان فضل، كان لمن يليه في القرعة.
و قال الشافعي: هذه تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر. لصاحب النصف ستة، و لصاحب الثلث أربعة، و لصاحب الربع ثلاثة، و لم يفصلوا. و به قال الحسن البصري، و النخعي، و ابن أبي ليلى، و أبو يوسف، و محمد، و أحمد، و إسحاق [5].
[1] المغني لابن قدامة 6: 477، و الشرح الكبير 6: 581، و المجموع 15: 476.
[2] المغني لابن قدامة 6: 476، و الشرح الكبير 6: 580، و المجموع 15: 476، و بدائع الصنائع 7: 356.
[3] أبو واثلة، إياس بن معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني البصري، روى عن أنس و سعيد بن المسيب و سعيد بن جبير و غيرهم و عنه أيوب و حميد الطويل و سفيان و جماعة، مات سنة 122 هجرية.
تهذيب التهذيب 1: 390.
[4] المبسوط 27: 145، و المغني لابن قدامة 6: 477، و الشرح الكبير 6: 581، و بدائع الصنائع 7: 356، و تبيين الحقائق 6: 189، و المجموع 15: 476.
[5] الام 4: 105 و 106، و مختصر المزني: 143، و المجموع 15: 482، و المبسوط 27: 150، و بدائع الصنائع 7: 374.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 141