responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 139

مسألة 6: إذا قال: لفلان ضعفا نصيب أحد ورثتي،

يكون له ثلاثة أمثالها. و به قال عامة الفقهاء [1]، إلا أبا ثور، فإنه قال [2]: أربعة أمثالها [3].

دليلنا: إن ما قلناه مجمع عليه، و ما زاد عليه ليس عليه دليل.

و أيضا فإن الضعف هاهنا يجب أن يضاف إلى النصيب، و الضعف الذي هو مثلاه إذا أضفته إلى نصيبه يكون ثلاثة. بلى، لو قال: لفلان ضعف ضعف نصيب أحد ورثتي، فإن ذلك يكون أربعة، فلما قال: ضعفا نصيب ولدي كان الضعف مضافا الى النصيب، لا إلى الضعف، فيكون ثلاثة هذا استدلال الفقهاء.

و الذي يقوى في نفسي مذهب أبي ثور؛ لأنا قد دللنا على أن ضعف الشيء مثلاه، فاذا ثبت ذلك و قد ثناه فيجب أن يكون أربعة أمثاله.

مسألة 7: إذا قال: لفلان جزء من مالي.

كان له واحد من سبعة.

و روي جزء من عشرة [4].

و قال الشافعي: ليس فيه شيء مقدر، و الأمر فيه إلى الورثة، أن يعطوه ما يقع عليه اسم ذلك [5].

دليلنا: إجماع الفرقة على القولين.

مسألة 8: إذا قال أعطوه كثيرا من مالي.

فإنه يستحق ثمانين على ما رواه أصحابنا في حد الكثير [6].


[1] الام 4: 89، و مختصر المزني: 143، و الوجيز 1: 280، و المجموع 15: 482، و المغني لابن قدامة 6: 481، و الشرح الكبير 6: 573.

[2] في النسخة الحجرية: له.

[3] المجموع 15: 482، و المغني لابن قدامة 6: 482، و الشرح الكبير 6: 573.

[4] الكافي 7: 39 حديث 1، و الفقيه 4: 152 حديث 528، و معاني الاخبار: 217، و التهذيب 9: 208 حديث 824، و الاستبصار 4: 131 حديث 494.

[5] الام 4: 90، و مختصر المزني: 143، و الوجيز 1: 280، و المجموع 15: 475، و المغني لابن قدامة 6: 478، و الشرح الكبير 6: 579 و 580 و 583.

[6] الكافي 7: 463 حديث 21، و معاني الأخبار: 218، و التهذيب 8: 309 حديث 1147.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست