اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 139
مسألة 6: إذا قال: لفلان ضعفا نصيب أحد ورثتي،
يكون له ثلاثة أمثالها. و به قال عامة الفقهاء [1]، إلا أبا ثور، فإنه قال [2]: أربعة أمثالها [3].
دليلنا: إن ما قلناه مجمع عليه، و ما زاد عليه ليس عليه دليل.
و أيضا فإن الضعف هاهنا يجب أن يضاف إلى النصيب، و الضعف الذي هو مثلاه إذا أضفته إلى نصيبه يكون ثلاثة. بلى، لو قال: لفلان ضعف ضعف نصيب أحد ورثتي، فإن ذلك يكون أربعة، فلما قال: ضعفا نصيب ولدي كان الضعف مضافا الى النصيب، لا إلى الضعف، فيكون ثلاثة هذا استدلال الفقهاء.
و الذي يقوى في نفسي مذهب أبي ثور؛ لأنا قد دللنا على أن ضعف الشيء مثلاه، فاذا ثبت ذلك و قد ثناه فيجب أن يكون أربعة أمثاله.