responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 135

مسألة 1: يصح الوصية للوارث، مثل الابن، و الأبوين و غيرهم.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: لا وصية للوارث [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2].

و أيضا: قوله تعالى «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ» [3] و هذا نص.

فان ادعوا: أن هذا منسوخ بقوله (عليه السلام): «لا وصية لوارث» [4].

قلنا: هذا خبر واحد، و لا يجوز نسخ القرآن بأخبار الآحاد بلا خلاف.

فان ادعوا: الإجماع على صحة الخبر.

قلنا: لا نسلم ذلك، على أن في أصحابنا من منع من نسخ القرآن بالسنة


[1] الأم 4: 94 و 108، و كفاية الأخيار 2: 20، و الوجيز 2: 70، و المجموع 15: 339 و 422، و المغني لابن قدامة 6: 449 و 450، و المحلى 9: 316، و المبسوط 27: 143 و 175، و اللباب 3: 295، و بداية المجتهد 2: 328، و بلغة السالك 2: 467، و تفسير الفخر الرازي 5: 68 و 69، و سبل السلام 3: 968، و الدر المنثور 1: 175.

[2] الكافي 7: 9 حديث 1 و 5، و الفقيه 4: 144 حديث 493، و التهذيب 9: 199 حديث 791 و 794 و 798، و الاستبصار 4: 126- 127 حديث 476 و 478.

[3] البقرة: 180.

[4] سنن الترمذي 4: 433 حديث 2120 و 2121، و سنن النسائي 6: 247 باب إبطال الوصية للوارث، و سنن ابن ماجة 2: 905 حديث 2713، و سنن الدارقطني 4: 152 حديث 10، و سنن أبي داود 3: 114 حديث 2870.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست