responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 120

تسعين سنة [1].

و قال محمد: إذا بلغ ما لا يعيش مثله في مثل سنه جعلناه ميتا، و ورث منه كل وارث حي، و ان مات أحد من ورثته قبل ذلك لم أورثه و لا أورث المفقود من ذلك الميت، و لم يحده بمدة، و هذا مثل ما قلناه. و قاله الشافعي [2].

و قال الحسن بن زياد اللؤلؤي: إذا مضى على المفقود من السنين ما يكون مع سنه يوم فقد مائة و عشرون سنة قسم ماله بين الأحياء من ورثته. و به قال أبو يوسف [3].

دليلنا: ان الاعتبار بما جرت به العادة، فإذا عمل عليه فقد أخذنا بالأحوط، و ما لم تجر به العادة ليس إليه طريق. و أما التحديد بمدة بعينها فإنه يحتاج إلى دليل.

مسألة 137: ولاء الموالاة جائز عندنا.

و معناه: أن يسلم رجل على يد رجل فيواليه، فيصير مولاه، و له أن ينقل ولائه إلى غيره ما لم يعقل عنه، أو عن أحد من أولاده الذين كانوا صغارا عند عقد الولاء. و به قال علي (عليه السلام)، و عمر. و روي عنهما أنهما ورثا به. و به قال ابن المسيب، و عطاء، و الزهري و الأوزاعي، و أبو حنيفة و أصحابه [4].

و كان زيد لا يجعل الولاء إلا للمعتق. و إليه ذهب مالك، و الشافعي، و ابن


[1] المجموع 16: 68، و المغني لابن قدامة 7: 208، و الشرح الكبير 7: 141.

[2] المجموع 16: 68 و 69، و المبسوط 11: 34 و 35، و النتف 2: 855، و المغني لابن قدامة 7: 208، و الشرح الكبير 7: 141.

[3] المبسوط 11: 35 و 30: 54، و المغني لابن قدامة 7: 208 و 209، و الشرح الكبير 7: 142.

[4] اللباب 4: 31 و 32، و المبسوط 8: 91 و 30: 43، و الفتاوى الهندية 6: 271، و النتف 1: 431 و 432، و عمدة القاري 23: 255 و 256، و أحكام القرآن للجصاص 2: 186 و 187، و بداية المجتهد 2: 355 و 356، و فتح الباري 12: 47.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست