و إذا لم يعلم أ حي هو أم ميت فهو بمنزلة المفقود. و به قال عامة الفقهاء [2].
و روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا يورث الأسير [3].
و عن إبراهيم قال: لا يورث الأسير. و عن إبراهيم أيضا قال: نمنعه من الميراث [4].
دليلنا: إجماع الفرقة و ظواهر القرآن [5]، و هي عامة في الأسير و غيره [6].
مسألة 136 [متى يقسّم مال المفقود]
لا يقسم مال المفقود حتى يعلم موته، أو يمضي زمان لا يعيش مثله فيه بمجرى العادة. و إن مات له من يرثه المفقود دفع إلى كل وارث أقل ما يصيبه، و يوقف الباقي حتى يعلم حاله. و به قال الشافعي. و قيل عن مالك نحوه [7].
و قال بعض أصحاب مالك: يضرب للمفقود مدة سبعين سنة مع سنه يوم فقد، فان علمت حياته و إلا قسم ماله. و قال بعض أصحابه: يضرب له مدة
[1] المغني لابن قدامة 7: 135، و الشرح الكبير 7: 225.
[2] المغني لابن قدامة 7: 212، و الشرح الكبير 7: 147، و الفتاوى الهندية 6: 457، و فتح الباري 12:
50، و المجموع 16: 67 و 68، و الوجيز 1: 267، و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 80، و عمدة القارئ 23: 259.
[3] عمدة القاري 23: 259، و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 59 و 80، و فتح الباري 12: 50، و المغني لابن قدامة 7: 132 و 212، و الشرح الكبير 7: 147.
[4] المغني لابن قدامة 7: 212، و المجموع 16: 68، و الشرح الكبير 7: 147، و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 59.