responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 119

جميع أحكامه [1].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 135: الأسير إذا علم حياته فإنه يورث،

و إذا لم يعلم أ حي هو أم ميت فهو بمنزلة المفقود. و به قال عامة الفقهاء [2].

و روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا يورث الأسير [3].

و عن إبراهيم قال: لا يورث الأسير. و عن إبراهيم أيضا قال: نمنعه من الميراث [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و ظواهر القرآن [5]، و هي عامة في الأسير و غيره [6].

مسألة 136 [متى يقسّم مال المفقود]

لا يقسم مال المفقود حتى يعلم موته، أو يمضي زمان لا يعيش مثله فيه بمجرى العادة. و إن مات له من يرثه المفقود دفع إلى كل وارث أقل ما يصيبه، و يوقف الباقي حتى يعلم حاله. و به قال الشافعي. و قيل عن مالك نحوه [7].

و قال بعض أصحاب مالك: يضرب للمفقود مدة سبعين سنة مع سنه يوم فقد، فان علمت حياته و إلا قسم ماله. و قال بعض أصحابه: يضرب له مدة


[1] المغني لابن قدامة 7: 135، و الشرح الكبير 7: 225.

[2] المغني لابن قدامة 7: 212، و الشرح الكبير 7: 147، و الفتاوى الهندية 6: 457، و فتح الباري 12:

50، و المجموع 16: 67 و 68، و الوجيز 1: 267، و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 80، و عمدة القارئ 23: 259.

[3] عمدة القاري 23: 259، و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 59 و 80، و فتح الباري 12: 50، و المغني لابن قدامة 7: 132 و 212، و الشرح الكبير 7: 147.

[4] المغني لابن قدامة 7: 212، و المجموع 16: 68، و الشرح الكبير 7: 147، و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 59.

[5] النساء: 11 و 12.

[6] في النسخة الحجرية: فمن خصصها فعليه الدلالة.

[7] المغني لابن قدامة 7: 208، و الشرح الكبير 7: 141، و المجموع 16: 68.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست