responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 115

إحداهما: كما قلناه [1]، و هو الصحيح.

و الثانية: ان الدية للعصبة، و لا يرث من لا يعقل عنه العقل مثل الأخت و الزوج و الزوجة [2].

دليلنا: إجماع الفرقة.

و روي: أن عمر بن الخطاب قال: لا ترث الزوجة من دية زوجها، حتى سأل الصحابة فقال له الضحاك بن سفيان [3]: ان النبي- (صلى الله عليه و آله)- كتب إلينا بأن نورث امرأة أشيم الضبابي [4] من دية زوجها فورثناها، فرجع عمر عن ذلك و ورثها [5].

مسألة 128: يقضى من الدية الدين و الوصايا.

و به قال عامة الفقهاء [6]، إلا أبا ثور فإنه قال: لا يقضى منها الدين و لا الوصية [7].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [8].

مسألة 129 [الحبوة تخصّ الولد الأكبر في الفرائض]

يخص الابن الأكبر من التركة بثياب جلد الميت، و سيفه،


[1] انظر الكافي 7: 138 حديث 1، و الفقيه 4: 226 حديث 719، و التهذيب 9: 376 حديث 1344.

[2] المبسوط 26: 157، و المغني لابن قدامة 7: 205.

[3] الضحاك بن سفيان بن عوف بن عبد بن كعب بن أبي بكر بن كلاب الكلابي كان ينزل البادية، له صحبة، استعمله النبي (صلى الله عليه و آله) على الأعراب. انظر تاريخ الصحابة لابن حبان:

141.

[4] أشيم الضبابي، قتل في حياة النبي (صلى الله عليه و آله)، و كتب النبي (صلى الله عليه و آله) الى الضحاك بن سفيان في توريث زوجته من دية زوجها، و لم نقف على ترجمة له أكثر من ذكر اسمه و قصة التوريث. انظر أسد الغابة 1: 99.

[5] المصنف لعبد الرزاق 9: 397 حديث 17764 نحوه باختلاف يسير في اللفظ، و سنن أبي داود 3: 129 حديث 2927، و سنن الترمذي 4: 425 حديث 2110، و الام 6: 88، و المغني لابن قدامة 7: 205.

[6] المبسوط 26: 157، و المغني لابن قدامة 7: 205، و السراج الوهاج: 510.

[7] المغني لابن قدامة 7: 205.

[8] الكافي 7: 139 حديث 7، و التهذيب 9: 375 حديث 1341.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست