responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 94

و اليه ذهب قوم من أصحابنا [1].

و حكي عن مالك انه قال: المحاقلة إكراء الأرض للزرع بالحب [2].

دليلنا: أخبار أصحابنا [3] و إجماعهم على أن ما قلناه لا يجوز، و إن اختلفوا فيما عداه، فالأصل فيما عداه الإباحة.

و أيضا روى جابر بن عبد اللّه ان النبي (صلى الله عليه و آله) نهى عن المحاقلة و المزابنة [4].

و المحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة.

و المزابنة: أن يبيع التمر في رءوس النخل بمائة فرق تمرا.

مسألة 153 [حرمة بيع المزابنة]

المزابنة: بيع الثمر على رءوس الشجر، بثمر موضوع على الأرض، و هو محرم بلا خلاف.

و من أصحابنا من قال: ان المحرم أن يبيع ما على الرؤوس من النخل بتمر منه [5].

فأما بتمر آخر فلا بأس به، و الخبر الذي قدمناه يدل على ذلك [6].

و أيضا روى نافع، عن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه و آله) نهى عن المزابنة، و المزابنة بيع التمر بالتمر كيلا، و بيع العنب بالزبيب كيلا [7].


[1] منهم الشيخ المفيد (قدس سره) في المقنعة: 93.

[2] الموطأ 2: 625 حديث 24 و 25.

[3] الكافي 5: 275 حديث 5، و التهذيب 7: 143 حديث 633 و 635، و الاستبصار 3: 91 حديث 308- 309

[4] السنن الكبرى 5: 307، و رواه الشافعي في امه 3: 63، و المزني في مختصره: 81، و تلخيص الحبير المطبوع في ذيل المجموع 9: 87.

[5] لم أعثر على هذا القول في الكتب المتوفرة.

[6] تقدم في الهامش رقم «1» من المسألة «152» فلاحظ.

[7] المصنف لعبد الرزاق 8: 104 حديث 14489 و صحيح البخاري 3: 98 و صحيح مسلم 3: 1171 حديث 72.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست