و اليه ذهب قوم من أصحابنا [1].
و حكي عن مالك انه قال: المحاقلة إكراء الأرض للزرع بالحب [2].
دليلنا: أخبار أصحابنا [3] و إجماعهم على أن ما قلناه لا يجوز، و إن اختلفوا فيما عداه، فالأصل فيما عداه الإباحة.
و أيضا روى جابر بن عبد اللّه ان النبي (صلى الله عليه و آله) نهى عن المحاقلة و المزابنة [4].
و المحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة.
و المزابنة: أن يبيع التمر في رءوس النخل بمائة فرق تمرا.
مسألة 153 [حرمة بيع المزابنة]
المزابنة: بيع الثمر على رءوس الشجر، بثمر موضوع على الأرض، و هو محرم بلا خلاف.
و من أصحابنا من قال: ان المحرم أن يبيع ما على الرؤوس من النخل بتمر منه [5].
فأما بتمر آخر فلا بأس به، و الخبر الذي قدمناه يدل على ذلك [6].
و أيضا روى نافع، عن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه و آله) نهى عن المزابنة، و المزابنة بيع التمر بالتمر كيلا، و بيع العنب بالزبيب كيلا [7].
[1] منهم الشيخ المفيد (قدس سره) في المقنعة: 93.
[2] الموطأ 2: 625 حديث 24 و 25.
[3] الكافي 5: 275 حديث 5، و التهذيب 7: 143 حديث 633 و 635، و الاستبصار 3: 91 حديث 308- 309
[4] السنن الكبرى 5: 307، و رواه الشافعي في امه 3: 63، و المزني في مختصره: 81، و تلخيص الحبير المطبوع في ذيل المجموع 9: 87.
[5] لم أعثر على هذا القول في الكتب المتوفرة.
[6] تقدم في الهامش رقم «1» من المسألة «152» فلاحظ.
[7] المصنف لعبد الرزاق 8: 104 حديث 14489 و صحيح البخاري 3: 98 و صحيح مسلم 3: 1171 حديث 72.