responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 89

و قال الشافعي: يعتبر في بعض الثمرة و إن قل، حتى لو وجد في بسره واحدة، لكان الباقي من ذلك النوع في ذلك البستان تابعا لها، و جاز بيع الجميع من غير شرط القطع [1].

و هل يكون بدو الصلاح في نوع بدو الصلاح في نوع آخر من جنس واحد في بستان واحد؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يكون بدو الصلاح فيه، و يجوز بيع الجميع [2].

و الثاني: لا يكون بدو الصلاح فيه، و لا يكون نوعه تابعا لنوع آخر، و هو الصحيح عندهم، و لا يختلف مذهبهم أن بدو الصلاح في جنس لا يكون بدو الصلاح في جنس آخر [3].

هذا كله في بستان واحد، و أما في بستانين فلا يتبع أحدهما الآخر، فاذا بدا الصلاح في نوع من الثمرة في بستان، لا يجوز بيع ذلك النوع في بستان آخر إذا لم يبد فيه الصلاح [4].

و قال مالك: يجوز [5].


[1] الام 3: 41- 42 و 70- 73، و السراج الوهاج: 199، و مغني المحتاج 2: 87، و المغني لابن قدامة 4: 222- 223، و الشرح الكبير 4: 290- 297، و فتح الباري 4: 396، و عمدة القاري 12: 12، و فتح العزيز 9: 49- 51 و 70- 73.

[2] الام 3: 41- 42، و السراج الوهاج: 199، و عمدة القاري 12: 12، و فتح الباري 4: 396، و المغني لابن قدامة 4: 223، و الشرح الكبير 4: 290- 297.

[3] الام 3: 41- 42، و السراج الوهاج: 199، و فتح الباري 4: 396، و المغني لابن قدامة 4: 223، و عمدة القاري 12: 12، و الشرح الكبير 4: 290- 297.

[4] الام 3: 41، و فتح العزيز 9: 49- 51، و عمدة القاري 12: 12، و فتح الباري 4: 396، و المغني لابن قدامة 4: 223، و السراج الوهاج: 199.

[5] بداية المجتهد 2: 156، و بلغة السالك لأقرب المسالك 2: 84- 85، و شرح الجمل 3: 204، و مختصر العلامة خليل: 189، و المغني لابن قدامة 4: 223، و عمدة القاري 12: 12، و فتح العزيز 9: 71، و الشرح الكبير 4: 297، و فتح الباري 4: 396.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست