responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 87

حتى يسود، و عن بيع الحب حتى يشتد [1].

مسألة 141: إذا كانت الأصول لرجل، و الثمرة لآخر،

فباع الثمرة من صاحب الأصول، فلا يصح أيضا بيعها قبل بدو الصلاح.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و هو القياس عندهم [2]، و الثاني: أنه يجوز [3].

دليلنا: عموم الأخبار [4]، و تخصيصها يحتاج الى دليل.

مسألة 142 [صحة بيع الثمر بعد بدو الصلاح 87]

إذا باع الثمرة بعد بدو الصلاح صح البيع، سواء كان مطلقا أو بشرط التبقية، أو بشرط القطع. و به قال الشافعي [5].

و قال أبو حنيفة: إذا باع مطلقا جاز و اجبر على القطع، و إذا باع بشرط القطع جاز، و إذا باع بشرط التبقية لم يجز ذلك [6].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [7].

و الأخبار التي قدمناها من أن النبي (صلى الله عليه و آله) نهى عن بيع الثمار


[1] سنن أبي داود 3: 253 حديث 3371، و سنن ابن ماجة 2: 747 حديث 2217، و سنن الدارقطني 3: 47 حديث 196، و السنن الكبرى 5: 301.

[2] المجموع 11: 410 و 423، و فتح العزيز 9: 65- 67، و مغني المحتاج 2: 89، و المغني لابن قدامة 4: 219، و الشرح الكبير 4: 236.

[3] المجموع 11: 410 و 422، و مغني المحتاج 2: 89، و فتح العزيز 9: 65- 67، و المغني لابن قدامة 4: 219، و الشرح الكبير 4: 236.

[4] انظرها في الكافي 5: 174، و من لا يحضره الفقيه 3: 157، و التهذيب 7: 84.

[5] المجموع 11: 414، و فتح العزيز 9: 60، و المغني لابن قدامة 4: 222، و بداية المجتهد 2: 150، و الشرح الكبير 4: 263، و كفاية الأخيار 1: 158، و عمدة القارئ 12: 12.

[6] اللباب 1: 228، و شرح فتح القدير 5: 102، و المجموع 11: 414، و المغني لابن قدامة 4: 222، و الشرح الكبير 4: 264، و فتح العزيز 9: 60 و 63، و عمدة القارئ 12: 12.

[7] انظر في الكافي 5: 174، و من لا يحضره الفقيه 3: 157، و التهذيب 7: 85.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست