responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 85

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [1]، و دلالة الأصل يدلان عليه.

مسألة 140 [حكم من باع سنة واحدة]

و إن باع سنة واحدة فلا يخلو البيع من ثلاثة أحوال: إما أن يبيع بشرط القطع، أو مطلقا، أو بشرط التبقية.

فإن باع بشرط القطع في الحال، جاز بالإجماع، و إن باع مطلقا أو بشرط التبقية لم يصح البيع. و به قال الشافعي، و مالك، و أحمد، و إسحاق [2].

و قال أبو حنيفة: يجوز بشرط القطع، و يجوز مطلقا، و يجب عليه القطع في الحال، و لا يجوز بشرط التبقية [3]، فحصل الخلاف في البيع المطلق.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد ذكرناها في الكتاب المذكور [4].

و أيضا روى عبد اللّه بن عمر أن النبي (صلى الله عليه و آله) نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، و نهى البائع و المشتري [5].

و روى أيضا عبد اللّه بن عمر أن النبي (صلى الله عليه و آله) نهى عن بيع الثمار حتى يذهب العاهة، فقيل لعبد اللّه بن عمر: متى ذلك؟ قال: إذا طلع الثريا [6]


[1] الكافي 5: 175 الحديث الثاني، و من لا يحضره الفقيه 3: 157 حديث 69، و التهذيب 7: 85 حديث 364 و ص 87 حديث 372، و الاستبصار 3: 86- 87 حديث 293 و 299.

[2] الام 3: 48، و المجموع 11: 414، و فتح العزيز 9: 61 و 63، و المغني لابن قدامة 4: 219، و عمدة القاري 11: 298، و شرح فتح القدير 5: 102، و السراج الوهاج: 199- 200، و الجمل على شرح المنهج 3: 203، و بلغة السالك لأقرب المسالك 2: 84- 85، و الشرح الكبير 4: 231.

[3] اللباب 1: 228، و عمدة القاري 11: 299، و شرح فتح القدير 5: 102، و المجموع 11: 411، و فتح العزيز 9: 63، و المغني لابن قدامة 4: 219، و سبل السلام 3: 816، و الشرح الكبير 4: 231.

[4] انظرها في التهذيب 7: 84 باب بيع الثمار.

[5] صحيح البخاري 3: 95، و الموطأ 2: 618 حديث 10، و سنن الدارمي 2: 252 و السنن المأثورة: 251 حديث 198 و 200، و ترتيب مسند الشافعي 2: 148، حديث 507، و سنن أبي داود 3: 252 حديث 3367، و منحة المعبود 1: 265 حديث 1330، و مسند أحمد بن حنبل 2: 80.

[6] السنن المأثورة: 251 حديث 199، و ترتيب مسند الشافعي 2: 149 حديث 512 و رواه البيهقي في سننه الكبرى 5: 300 باختلاف يسير في اللفظ.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست