و قال: إذا يبس ثم أصابه الندى حتى ابتل لم يبع بعضه ببعض [5].
دليلنا الآية [6]، و دلالة الأصل، و لا مانع يمنع منه لأنه بيع.
مسألة 126: لا يجوز بيع لحم الحيوان بالحيوان
إذا كان من جنسه، مثل لحم الشاة بالشاة، و لحم بقر ببقر، و إن اختلف لم يكن به بأس. و به قال في الصحابة أبو بكر [7]، و هو مذهب مالك، و الشافعي، و الفقهاء السبعة من أهل المدينة [8]، إلا أن للشافعي في بيعه بغير جنسه قولين:
[7] مختصر المزني: 78، و المجموع 11: 195 و 199، و فتح العزيز 8: 188.
[8] مختصر المزني: 78، و المجموع 11: 199، و السراج الوهاج: 179، و كفاية الأخيار 1: 152، و بداية المجتهد 2: 136، و المغني لابن قدامة 4: 159- 160، و الشرح الكبير 4: 159، و البحر الزخار 4: 337، و فتح العزيز 8: 188.
[9] الام 3: 81، و المجموع 11: 209، و الوجيز 1: 138، و السراج الوهاج: 179، و بداية المجتهد 2: 136، و المغني لابن قدامة 4: 159- 160، و الشرح الكبير 4: 159، و البحر الزخار 4: 337.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 75