responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 75

فيه عظم، فان كان منزوع العظم جاز قولا واحدا. و إن بيع مع العظم قال أبو سعيد الإصطخري: يجوز ذلك [1]. و حكي عن أبي إسحاق انه لا يجوز [2].

دليلنا: الآية [3]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 125: يجوز بيع لحم مطبوخ بعضه ببعض،

و بيع المشوي بعضه ببعض، و بيع المشوي بالمطبوخ، و بيع المطبوخ أو المشوي بالني.

و قال الشافعي: كل ذلك لا يجوز [4].

و قال: إذا يبس ثم أصابه الندى حتى ابتل لم يبع بعضه ببعض [5].

دليلنا الآية [6]، و دلالة الأصل، و لا مانع يمنع منه لأنه بيع.

مسألة 126: لا يجوز بيع لحم الحيوان بالحيوان

إذا كان من جنسه، مثل لحم الشاة بالشاة، و لحم بقر ببقر، و إن اختلف لم يكن به بأس. و به قال في الصحابة أبو بكر [7]، و هو مذهب مالك، و الشافعي، و الفقهاء السبعة من أهل المدينة [8]، إلا أن للشافعي في بيعه بغير جنسه قولين:

أحدهما: لا يجوز [9]، لعموم الخبر.


[1] المجموع 11: 221 و 223، و فتح العزيز 8: 184.

[2] المجموع 11: 223، و فتح العزيز 8: 184.

[3] البقرة: 257.

[4] الأم 3: 81، و المجموع 11: 91- 92، و فتح العزيز 8: 184، و السراج الوهاج: 209.

[5] الام 3: 26.

[6] البقرة: 275.

[7] مختصر المزني: 78، و المجموع 11: 195 و 199، و فتح العزيز 8: 188.

[8] مختصر المزني: 78، و المجموع 11: 199، و السراج الوهاج: 179، و كفاية الأخيار 1: 152، و بداية المجتهد 2: 136، و المغني لابن قدامة 4: 159- 160، و الشرح الكبير 4: 159، و البحر الزخار 4: 337، و فتح العزيز 8: 188.

[9] الام 3: 81، و المجموع 11: 209، و الوجيز 1: 138، و السراج الوهاج: 179، و بداية المجتهد 2: 136، و المغني لابن قدامة 4: 159- 160، و الشرح الكبير 4: 159، و البحر الزخار 4: 337.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست