دليلنا: الآية [2]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 120 [جواز بيع الخاتم بالذهب]
فان بيع الخاتم بذهب كان جائزا.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه. و الثاني: أنه لا يجوز، لأنه بيع و صرف [3].
دليلنا: الآية [4]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 121: إذا كان مع إنسان دراهم صحاح يريد أن يشتري
بها مكسرة أكثر منها وزنا، فاشترى بالصحاح ذهبا، ثم اشترى بالذهب مكسرة أكثر من الصحاح، كان جائزا بعد أن يتقابضا و يتفرقا بالأبدان، و لا فرق بين أن يكون ذلك مرة أو متكررا منه. و به قال الشافعي [5].
و قال مالك: إن كان ذلك مرة جاز، و إن تكرر ذلك لم يجز، لأنه يضارع الربا [6].
دليلنا: الآية [7]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.
و قوله (عليه السلام): «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم» [8]. و هذا