responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 71

بسواء [1] و لم يفصل، فمن فصل فعليه الدلالة، و ما اعتبره ضرب من القياس، و عندنا لا يجوز.

مسألة 117: إذا باع سيفا محلى بفضة بدراهم،

أو كان محلى بذهب فباعه بدنانير، و كان الثمن أكثر مما فيه من الذهب أو الفضة، كان ذلك جائزا و إن كان مثله أو أقل منه لم يجز.

و قال الشافعي: لا يجوز ذلك على كل حال [2].

دليلنا على ذلك: الآية [3]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل. و لأنه إذا كان الثمن أكثر، كان ما يقابله مثلا بمثل، و الفاضل ثمن الفضل و الغلافة مثل ما قلناه فيما تقدم.

مسألة 118: فإن باع السيف بغير جنس حليته،

مثل أن يكون محلى بفضة فباعه بدنانير، أو يكون محلى بذهب فباعه بدراهم، كان ذلك صحيحا على كل حال.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل قلناه [4].

و الثاني: لا يجوز، لأنه بيع و صرف، و هما عقدان مختلفان في الأحكام، فلم يجز الجمع بينهما في عقد واحد [5].

دليلنا: الآية [6]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل، و عليه إجماع الفرقة و أخبارهم [7]، و كذلك المسألة الأولى.


[1] المتقدم في المسألة السابقة فلاحظ.

[2] الام 3: 33، و المجموع 10: 364، و بداية المجتهد 2: 195.

[3] البقرة: 275.

[4] الأم 3: 33، و المجموع 10: 364.

[5] الام 3: 33، و المجموع 10: 364.

[6] البقرة: 275.

[7] الكافي 5: 249 حديث 23، و التهذيب 7: 112 حديث 485 و ص 114 حديث 492، و الاستبصار 3: 97 حديث 335.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست