اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 70
مسألة 115 [جواز بيع الدرهم الجيد و الرديء بالدرهم المتوسط]
إذا باع مائة دينار جياد و مائة دينار ردية، بمائتي دينار وسط، كان ذلك جائزا.
و قال الشافعي: لا يجوز ذلك [1]، لأن المائة الجيدة تأخذ من المائتين أكثر مما تأخذ الردية، فيؤدي إلى التفاضل، كما قال في مدي عجوة [2].
دليلنا: الآية [3]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.
و قوله (عليه السلام): «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء» [4] و هذا باعه سواء بسواء، فيجب أن يكون جائزا.
مسألة 116 [جواز بيع دينار صحيح و دينار قراضة بدينارين]
يجوز بيع دينار صحيح و دينار قراضة بدينارين صحيحين، و بدينارين قراضة، و يجوز بيع درهم صحيح و درهم مكسر، بدرهمين صحيحين، أو مكسرين.
و قال الشافعي: لا يجوز ذلك لمثل، تعليله في مدي عجوة بمدي عجوة [5].
و أما إذا باع دينارين جيدين أو صحيحين بدينارين رديين أو مكسرين، جاز ذلك بلا خلاف بيننا و بين الشافعي، لأن أجزاء الدينارين الجيدين متساوية القيمة، و أجزاء الدينارين الرديين متساوية القيمة، فإذا قسم أحدهما على الآخر على قدر أجزاء المقسوم أخذ كل جزء مثل ما يأخذ الجزء الآخر من عوضه، فلا يؤدي إلى التفاضل.
دليلنا: الآية [6]، و دلالة الخبر المتناول في جواز بيع الذهب بالذهب سواء
[1] مختصر المزني: 78، و الوجيز 1: 137، و المجموع 10: 306 و 314 و 318، و فتح العزيز 8: 173.
[2] العجوة: و هو نوع من تمر المدينة أكبر من الصيحاني يضرب الى السواد من غرس النبي (صلى الله عليه و آله و سلم). النهاية 3: 188 مادة «عجا».