responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 70

مسألة 115 [جواز بيع الدرهم الجيد و الرديء بالدرهم المتوسط]

إذا باع مائة دينار جياد و مائة دينار ردية، بمائتي دينار وسط، كان ذلك جائزا.

و قال الشافعي: لا يجوز ذلك [1]، لأن المائة الجيدة تأخذ من المائتين أكثر مما تأخذ الردية، فيؤدي إلى التفاضل، كما قال في مدي عجوة [2].

دليلنا: الآية [3]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.

و قوله (عليه السلام): «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء» [4] و هذا باعه سواء بسواء، فيجب أن يكون جائزا.

مسألة 116 [جواز بيع دينار صحيح و دينار قراضة بدينارين]

يجوز بيع دينار صحيح و دينار قراضة بدينارين صحيحين، و بدينارين قراضة، و يجوز بيع درهم صحيح و درهم مكسر، بدرهمين صحيحين، أو مكسرين.

و قال الشافعي: لا يجوز ذلك لمثل، تعليله في مدي عجوة بمدي عجوة [5].

و أما إذا باع دينارين جيدين أو صحيحين بدينارين رديين أو مكسرين، جاز ذلك بلا خلاف بيننا و بين الشافعي، لأن أجزاء الدينارين الجيدين متساوية القيمة، و أجزاء الدينارين الرديين متساوية القيمة، فإذا قسم أحدهما على الآخر على قدر أجزاء المقسوم أخذ كل جزء مثل ما يأخذ الجزء الآخر من عوضه، فلا يؤدي إلى التفاضل.

دليلنا: الآية [6]، و دلالة الخبر المتناول في جواز بيع الذهب بالذهب سواء


[1] مختصر المزني: 78، و الوجيز 1: 137، و المجموع 10: 306 و 314 و 318، و فتح العزيز 8: 173.

[2] العجوة: و هو نوع من تمر المدينة أكبر من الصيحاني يضرب الى السواد من غرس النبي (صلى الله عليه و آله و سلم). النهاية 3: 188 مادة «عجا».

[3] البقرة: 275.

[4] صحيح البخاري 3: 97.

[5] المجموع 10: 306 و 365- 366، و 383- 385.

[6] البقرة: 275.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست