responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 64

و إذا قال تمييز الحقين، فان كان مما لا يجب فيه العشر لا يصح فيه القسمة، لأن الخرص لا يجوز فيه، و إن كان مما يجب فيه العشر كالرطب و العنب يجوز، لأنه يجوز فيه الخرص ليعرف مقدار حق الفقراء و يضمنه رب المال [1].

دليلنا: انا قد بينا القسمة تمييز حق، فإذا ثبت ذلك فالأصل جواز القسمة، و المنع يحتاج إلى دلالة.

مسألة 105: لا يجوز بيع الرطب بالتمر،

فأما بيع العنب بالزبيب، أو ثمرة رطبة بيابسها مثل التين الرطب بالجاف، و الخوخ الرطب بالمقدد و ما أشبه ذلك، فلا نص لأصحابنا فيه، و الأصل جوازه، لأن حملها على الرطب قياس، و نحن لا نقول به.

و قال الشافعي: ان جميع ذلك لا يجوز [2]. و به قال سعيد بن المسيب، و مالك، و الليث بن سعد، و أحمد، و إسحاق، و أبو يوسف، و محمد [3].

و قال أبو حنيفة: يجوز ذلك كله [4].

و أظن أبا ثور معه.

دليلنا على منع بيع الرطب بالتمر: إجماع الفرقة و أخبارهم [5]، و على جواز


[1] المجموع 10: 438 و 20: 173، و الوجيز 2: 249.

[2] الام 3: 20 و 25، و المجموع 10: 440 و 450 و 11: 36، و بداية المجتهد 2: 138، و المحلّى 8: 459، و المغني لابن قدامة 4: 144، و الشرح الكبير 4: 161، و السراج الوهاج: 178، و مغني المحتاج 2: 26.

[3] عمدة القاري 11: 290، و شرح فتح القدير 5: 292، و المغني لابن قدامة 4: 144، و المحلّى 8: 459، و بداية المجتهد 2: 138، و المدونة الكبرى 4: 102، و المجموع 10: 440، و الشرح الكبير 4: 161.

[4] اللباب 1: 258، و شرح فتح القدير 5: 292- 293، و عمدة القاري 11: 290، و المجموع 10: 440، و المغني لابن قدامة 4: 144، و بداية المجتهد 2: 138، و فتح العزيز 8: 179، و الوجيز 1: 137.

[5] الكافي 5: 189- 190 حديث 12 و 16، و التهذيب 7: 94 و 97 حديث 398 و 417، و الاستبصار 3: 92- 93 حديث 313- 314.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست