و الثاني: أنهما يسقطان، كأنه ليس هناك بينة، و أرى القافة، فإن قالت:
هو ابن لأحدهما الحق به، و إن لم يكن قافة، أو أشكل عليهم، أو قالوا: هو ابنهما أو ليس بابن لهما، فالأربع مسائل واحدة، يوقف حتى يبلغ و يختار أيهما شاء [2].
دليلنا: إجماع الفرقة على أن كل مجهول فيه القرعة، و هذا داخل فيه.
مسألة 23: إذا ادعى نفسان لقيطا و يدهما عليه،
و أقاما جميعا البينة، حكم بالقرعة.
و قال الشافعي: تعارضت البينتان، و قد مضى قوله فيهما [3].
و قال أبو حنيفة: إن وصفه أحدهما بشيء على بدنه، فإنه يحكم له، لأنه إذا وصفه دل على يد سابقة [4].
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء، و الوصف لا يحكم به، لأنه يجوز أن يكون شاهده أو سمعه، و لأن من وصف لقطة لم يجب دفعها اليه، كذلك اللقيط.
[1] المجموع 15: 296 و 298 و 305- 306، و الوجيز 1: 258.
[2] مختصر المزني: 136- 137، و السراج الوهاج: 314 و 317، و مغني المحتاج 2: 419 و 428، و الوجيز 1: 257- 258، و المغني لابن قدامة 6: 419 و 425، و الشرح الكبير 6: 416 و 432، و البحر الزخار 5: 289، و بدائع الصنائع 6: 199.
[4] بدائع الصنائع 6: 199، و شرح فتح القدير 4: 419، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 4: 419، و الفتاوى الهندية 2: 286، و تبيين الحقائق 3: 299، و المغني لابن قدامة 6: 419، و الشرح الكبير 6: 416.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 595