responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 592

التعذيب حتى يبلغ [1].

و قال الشافعي: لا يحكم بإسلامه و لا بارتداده، و يكون تبعا لأبويه، غير أنه يفرق بينه و بينهما لكيلا يفتناه. و به قال زفر [2].

و في أصحابه من قال: يحكم بإسلامه ظاهرا، فاذا بلغ و وصف الإسلام يكون مسلما من هذا الوقت [3].

دليلنا: ما رواه أصحابنا «أن الصبي إذا بلغ عشر سنين أقيمت عليه الحدود التامة، و اقتص منه، و نفذت وصيته و عتقه» [4]. و ذلك عام في جميع الحدود.

و أيضا قوله (عليه السلام) «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه و ينصرانه و يمجسانه، حتى يعرب عنه لسانه فاما شاكرا أو كفورا» [5]. و هذا عام، إلا من أخرجه الدليل.

و استدل أصحاب أبي حنيفة بإسلام علي (عليه السلام) و كان غير بالغ،


[1] المبسوط 10: 120 و 122 و 124، و بدائع الصنائع 7: 134- 135، و شرح فتح القدير 4: 404، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 4: 404، و تبيين الحقائق 3: 292، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 4: 404، و المجموع 19: 223، و المغني لابن قدامة 10: 85 و 88، و الشرح الكبير 10: 81 و 84.

[2] الام 6: 159، و المجموع 19: 223، و الوجيز 1: 255، و السراج الوهاج: 316، و مغني المحتاج 2: 424، و المبسوط 10: 120، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 4: 404، و تبيين الحقائق 3: 292، و المغني لابن قدامة 10: 85 و 88.

[3] المجموع 19: 227، و السراج الوهاج: 316، و مغني المحتاج 2: 424، و الوجيز 1: 256، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 4: 404.

[4] الكافي 7: 28 حديث 3 (باب وصية الغلام) و من لا يحضره الفقيه 4: 145 حديث 501 (باب 92)، و التهذيب 9: 181 حديث 726 (باب وصية الصبي).

[5] صحيح مسلم 3: 2047 حديث 22، و مسند أحمد بن حنبل 2: 233، و 3: 353، و مجمع الزوائد 7: 218 و السنن الكبرى 6: 202- 203، و في البعض اختلاف يسير في اللفظ.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 592
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست