responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 584

أحدهما مثل ما قلناه [1].

و الثاني ليس له أن يلتقطها [2].

دليلنا: عموم الأخبار الواردة في هذا الباب [3]، و تخصيصها بالأحرار يحتاج إلى دليل.

مسألة 9: من أخذ لقطة ثم ردها إلى مكانها، لم يجز له، و كان ضامنا.

و به قال الشافعي [4].

و قال أبو حنيفة: يزول ضمانه [5].

دليلنا: أنه ضمن بلا خلاف، فمن ادعى زواله فعليه الدلالة.

مسألة 10: إذا عرفها سنة، لا تدخل في ملكه إلا باختياره،

بأن يقول: هذا قد اخترت ملكها.

و للشافعي فيه أربعة أوجه:

أحدها: و هو أصحها مثل ما قلناه.

و الثاني: أنه بمضي السنة يملكها بغير اختياره.

و الثالث: بمجرد القصد دون التصرف.


[1] الام 4: 68، و المجموع 15: 278، و مغني المحتاج 2: 408، و السراج الوهاج: 311، و الوجيز 1: 251، و كفاية الأخيار 2: 3.

[2] المجموع 15: 278، و السراج الوهاج: 311، و مغني المحتاج 2: 408، و الوجيز 1: 251، و المغني لابن قدامة 6: 387، و الشرح الكبير 6: 400، و البحر الزخار 5: 279.

[3] انظرها في الكافي 5: 137 (باب اللقطة و الضالة)، و التهذيب 6: 389، و الاستبصار 3: 67 بنفس الباب المذكور.

[4] الام 4: 66 و 68، و مختصر المزني: 136، و المجموع 15: 274، و المغني لابن قدامة 6: 368، و الشرح الكبير 6: 360- 361.

[5] المبسوط 11: 13، و الفتاوى الهندية 2: 292، و تبيين الحقائق 3: 302، و المجموع 15: 274.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 584
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست