دليلنا: أنه ضمن بلا خلاف، فمن ادعى زواله فعليه الدلالة.
مسألة 10: إذا عرفها سنة، لا تدخل في ملكه إلا باختياره،
بأن يقول: هذا قد اخترت ملكها.
و للشافعي فيه أربعة أوجه:
أحدها: و هو أصحها مثل ما قلناه.
و الثاني: أنه بمضي السنة يملكها بغير اختياره.
و الثالث: بمجرد القصد دون التصرف.
[1] الام 4: 68، و المجموع 15: 278، و مغني المحتاج 2: 408، و السراج الوهاج: 311، و الوجيز 1: 251، و كفاية الأخيار 2: 3.
[2] المجموع 15: 278، و السراج الوهاج: 311، و مغني المحتاج 2: 408، و الوجيز 1: 251، و المغني لابن قدامة 6: 387، و الشرح الكبير 6: 400، و البحر الزخار 5: 279.
[3] انظرها في الكافي 5: 137 (باب اللقطة و الضالة)، و التهذيب 6: 389، و الاستبصار 3: 67 بنفس الباب المذكور.
[4] الام 4: 66 و 68، و مختصر المزني: 136، و المجموع 15: 274، و المغني لابن قدامة 6: 368، و الشرح الكبير 6: 360- 361.
[5] المبسوط 11: 13، و الفتاوى الهندية 2: 292، و تبيين الحقائق 3: 302، و المجموع 15: 274.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 584