responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 571

دليلنا: قوله (عليه السلام) «المؤمنون عند شروطهم» [1] و لم يفصل.

و أيضا الأصل جوازه، و المنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 16: إذا تلف الموهوب في يد الموهوب له، بطل الثواب،

و لا يرجع عليه بمثله، و لا قيمته.

و للشافعي فيه وجهان:

أحدهما: مثل ما قلناه. و الآخر: يرجع عليه بقيمته [2].

دليلنا: أن التلف و النقصان وجدا في ملك الموهوب له، و ما حصل في ملكه لا يرجع به عليه.

و أيضا: الأصل براءة الذمة، و إيجاب القيمة يحتاج الى دليل.

مسألة 17 [لو وهب ثوبا خاما و تصرف فيه الموهوب له]

إذا وهب ثوبا خاما لمن له الرجوع في هبته- كالأجنبي على مذهبنا، و الولد على مذهب الشافعي [3]- فقصره الموهوب له، لم يكن للواهب الرجوع فيه.

و للشافعي فيه قولان: إن قال القصارة بمنزلة الزيادة المتميزة، كان الواهب شريكا للموهوب له بقدر القصارة. و إن قال القصارة بمنزلة الزيادة المتصلة، فالثوب للواهب بقصارته، و لا حق للموهوب له فيه [4].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم على أنه إذا تصرف الموهوب له في الهبة لم


[1] التهذيب 7: 371 حديث 1503، و الاستبصار 3: 232 حديث 835، و المغني لابن قدامة 4: 384، و الشرح الكبير 4: 386، و تلخيص الحبير 3: 23 و 44، و المصنف لابن أبي شيبة 6: 568 حديث 2064.

[2] المجموع 15: 386، و الوجيز 1: 250، و مغني المحتاج 2: 404، و المغني لابن قدامة 6: 332- 333.

[3] مختصر المزني: 134، و المجموع 15: 382، و كفاية الأخيار 1: 201، و مغني المحتاج 2: 401، و السراج الوهاج: 308.

[4] المجموع 15: 375، و مغني المحتاج 2: 403، و السراج الوهاج: 309، و المغني لابن قدامة 6: 312، و الشرح الكبير 6: 306.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست