responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 567

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1].

و أيضا قوله- (عليه السلام)-: «العائد في هبته كالعائد في قيئه» [2] يدل عليه أيضا، لأن القيء حراما بلا خلاف.

مسألة 12 [يجوز الرجوع في الهبة للأجنبي]

إذا وهب لأجنبي و قبضه، أو لذي رحم غير الولد، كان له الرجوع فيه، و يكره الرجوع في الهبة لذي رحم.

و قال أبو حنيفة: يجوز له الرجوع فيما يهب لأجنبي، و لكل قريب إذا لم يك ذا رحم محرم منه بالنسب،- على ما مضى من تفسيره- و أجرى الزوجية مجرى الرحم المحرم بالنسب. و قال: إذا وهب أحد الزوجين للآخر، لم يكن للواهب الرجوع فيها [3].

و قد روى ذلك قوم من أصحابنا في الزوجين [4].

و قال الشافعي: إذا وهب لغير الولد و قبض لزم، و لا رجوع له بعد ذلك فيها [5].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [6].


[1] التهذيب 9: 157 حديث 646، و الاستبصار 4: 106 حديث 402 و غيرها مما يستفاد من عمومه في باب الهبة فلاحظ.

[2] صحيح مسلم 3: 1241 حديث 7، و صحيح البخاري 3: 207، و سنن النسائي 6: 266، و سنن أبي داود 3: 291 حديث 3538، و سنن ابن ماجة 2: 797 حديث 2385، و السنن الكبرى 6: 180.

[3] اللباب 2: 124- 125، و عمدة القاري 13: 143، و فتح الباري 5: 216، و شرح فتح القدير 7: 130، و الفتاوى الهندية 4: 386- 387، و الهداية 7: 130 و 134، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 130، و تبيين الحقائق 5: 98 و 101، و المحلّى 9: 127.

[4] الكافي 7: 30 حديث 3، و التهذيب 9: 152 حديث 624، و الاستبصار 4: 110 حديث 423.

[5] المجموع 15: 381- 382، و كفاية الأخيار 1: 201، و الوجيز 1: 249، و السراج الوهاج: 309، و مغني المحتاج 2: 404، و المغني لابن قدامة 6: 328.

[6] انظرها في التهذيب 9: 152 (باب النحل و الهبة) حديث 635 و 643 و غيرها، و الاستبصار 4: 107 (باب الهبة المقبوضة) حديث 414 و غيرها.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست