responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 566

مسألة 11 [لا يجوز الرجوع في الهبة للولد]

إذا وهب الوالد لولده و إن علا الوالد، أو الأم لولدها و ان علت، و قبضوا إن كانوا كبارا، أو كانوا صغارا لم يكن لهما الرجوع فيه. و به قال أبو حنيفة [1].

و قال أيضا مثل ذلك في كل ذي رحم محرم بالنسب، ليس له الرجوع فيما وهب له [2]. و كذلك في كل شخصين لو كان أحدهما ذكرا و الآخر أنثى لم يجز لأحدهما أن يتزوج بالآخر. و ذلك مثل عم الرجل، و خاله، و أخيه، و أبيه [3].

و هذا عندنا مستحب، و الواجب للولد فقط.

و قال الشافعي: للوالد و الوالدة أن يسترجعا هبتهما على كل حال من الولد و ذي الرحم، ذكرا كان أو أنثى [4].

و قال مالك: إن كان الولد قد انتفع بالهبة، مثل أن يكون قد زوج الرجل بالمال الذي وهب له، لم يجز له الرجوع فيه. و إن كان لم ينتفع بعد، كان له الرجوع فيه [5].


[1] اللباب 2: 122، و المبسوط 12: 49 و 54- 55، و عمدة القاري 13: 143، و تبيين الحقائق 5: 95، و المحلّى 9: 127.

[2] اللباب 2: 124، و المبسوط 12: 49، و بدائع الصنائع 6: 132، و عمدة القاري 13: 143، و الهداية 7: 134، و تبيين الحقائق 5: 101، و المجموع 15: 383.

[3] اللباب 2: 124، و المبسوط 12: 60، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7: 134، و عمدة القاري 13: 143، و الفتاوى الهندية 4: 386- 387، و تبيين الحائق 5: 101.

[4] مختصر المزني: 134، و الوجيز 1: 249- 250، و كفاية الأخيار 1: 201، و المجموع 15: 382 و 384، و السراج الوهاج: 308، و مغني المحتاج 2: 401، و عمدة القاري 13: 143، و بدائع الصنائع 6: 132، و فتح الباري 5: 215.

[5] بداية المجتهد 2: 327، و بلغة السالك 2: 317، و المحلّى 9: 127، و أسهل المدارك 3: 89، و فتح الرحيم 2: 157، و الخرشي 7: 113- 114، و جواهر الإكليل 2: 215، و عمدة القاري 13: 143، و فتح الباري 5: 215.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست