دليلنا: ان اسم المولى يتناولهما، فوجب صرفه إليهما، كما لو أطلق الوقف على الاخوة انصرف إليهم و ان كانوا متفرقين، و ليس ذلك بمجهول، كما أن الوقف على الاخوة ليس بمجهول.
مسألة 15: إذا وقف على أولاده و أولاد أولاده، دخل أولاد البنات فيه،
و يشتركون فيه مع أولاد البنين، الذكر و الأنثى فيه سواء كلهم. و به قال الشافعي [4].
و قال أصحاب أبي حنيفة: لا يدخل أولاد البنات فيه [5].
و حكي أن عيسى بن أبان كان قاضي البصرة، فأخرج من الوقف أولاد البنات، و بلغ ذلك أبا خازم [6] و كان قاضيا ببغداد، فقال: أصاب في ذلك.
[1] المجموع 15: 355، و الوجيز 1: 247، و الشرح الكبير 6: 261، و مغني المحتاج 2: 388، و السراج الوهاج: 305.
[2] الوجيز 1: 247، و المجموع 15: 355، و الشرح الكبير 6: 261.
[3] المجموع 15: 355، و الوجيز 1: 247، و مغني المحتاج 2: 388، و السراج الوهاج: 305، و الشرح الكبير 6: 261.
[4] المجموع 15: 348 و 352، و الوجيز 1: 247، و السراج الوهاج: 305، و مغني المحتاج 2: 388، و عمدة القاري 14: 48، و المغني لابن قدامة 6: 229، و الشرح الكبير 6: 246.
[5] المغني لابن قدامة 6: 229، و الشرح الكبير 6: 246.
[6] أبو خازم- بالخاء- المعجمة، عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي، أصله من البصرة و أخذ العلم عن بكر العمي من العم، ولي القضاء بالشام و الكوفة و الكرخ من مدينة السلام، تفقه عليه أبو جعفر الطحاوي و أبو طاهر الدباس و لقيه أبو الحسن الكرخي مات سنة اثنتين و تسعين و مائتين. الجواهر المضية 296، و الإكمال 2: 286.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 546