responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 546

مسألة 14: إذا وقف على مولاه، و له موليان،

مولى من فوق، و مولى من أسفل، و لم يبين، انصرف إليهما.

و للشافعي فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: مثل ما قلناه. و هو الصحيح عندهم [1].

و الثاني: ينصرف إلى المولى من فوق لأنه آكد، لأنه يرث [2].

و الثالث: يبطل الوقف، لأنه وقف على مجهول [3].

دليلنا: ان اسم المولى يتناولهما، فوجب صرفه إليهما، كما لو أطلق الوقف على الاخوة انصرف إليهم و ان كانوا متفرقين، و ليس ذلك بمجهول، كما أن الوقف على الاخوة ليس بمجهول.

مسألة 15: إذا وقف على أولاده و أولاد أولاده، دخل أولاد البنات فيه،

و يشتركون فيه مع أولاد البنين، الذكر و الأنثى فيه سواء كلهم. و به قال الشافعي [4].

و قال أصحاب أبي حنيفة: لا يدخل أولاد البنات فيه [5].

و حكي أن عيسى بن أبان كان قاضي البصرة، فأخرج من الوقف أولاد البنات، و بلغ ذلك أبا خازم [6] و كان قاضيا ببغداد، فقال: أصاب في ذلك.


[1] المجموع 15: 355، و الوجيز 1: 247، و الشرح الكبير 6: 261، و مغني المحتاج 2: 388، و السراج الوهاج: 305.

[2] الوجيز 1: 247، و المجموع 15: 355، و الشرح الكبير 6: 261.

[3] المجموع 15: 355، و الوجيز 1: 247، و مغني المحتاج 2: 388، و السراج الوهاج: 305، و الشرح الكبير 6: 261.

[4] المجموع 15: 348 و 352، و الوجيز 1: 247، و السراج الوهاج: 305، و مغني المحتاج 2: 388، و عمدة القاري 14: 48، و المغني لابن قدامة 6: 229، و الشرح الكبير 6: 246.

[5] المغني لابن قدامة 6: 229، و الشرح الكبير 6: 246.

[6] أبو خازم- بالخاء- المعجمة، عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي، أصله من البصرة و أخذ العلم عن بكر العمي من العم، ولي القضاء بالشام و الكوفة و الكرخ من مدينة السلام، تفقه عليه أبو جعفر الطحاوي و أبو طاهر الدباس و لقيه أبو الحسن الكرخي مات سنة اثنتين و تسعين و مائتين. الجواهر المضية 296، و الإكمال 2: 286.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست