اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 545
و الثاني: أنه يصح، و يصرفه إلى الفقراء و المساكين، و يبدأ بفقراء أقاربه، لأنه أولى [1].
دليلنا: إن صحة الوقف يحتاج إلى دليل شرعي، و لا دليل يدل على صحة هذا الوقف.
و لأنه أيضا مجهول، و لو وقف على مجهول كان باطلا، فهذا آكد.
مسألة 12: إذا وقف وقفا، و شرط أن يصرف منفعته في سبيل اللّه،
جعل بعضه للغزاة المطوعة دون العسكر المقاتل على باب السلطان، و بعضه في الحج و العمرة لأنهما من سبيل اللّه، و به قال أحمد بن حنبل [2].
و قال الشافعي: يصرف جميعه إلى الغزاة الذين ذكرناهم [3].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فإن سبيل اللّه عام في جميع ذلك، فوجب صرفه إليهم، بدلالة ما قدمناه من خبر أم معقل، و أن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال لها: «اركبيه فإن الحج و العمرة من سبيل اللّه» [4].
مسألة 13: يجوز الوقف على أهل الذمة إذا كانوا أقاربه.
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فإن ما قلناه مجمع على جوازه، و ما ذكروه لا دليل عليه.
[1] المجموع 15: 339- 340، و الوجيز 1: 246، و كفاية الأخيار 1: 199، و المغني لابن قدامة 6: 242، و الشرح الكبير 6: 227، و فتح الباري 5: 385، و عمدة القاري 14: 51، و البحر الزخار 5: 152.