responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 545

و الثاني: أنه يصح، و يصرفه إلى الفقراء و المساكين، و يبدأ بفقراء أقاربه، لأنه أولى [1].

دليلنا: إن صحة الوقف يحتاج إلى دليل شرعي، و لا دليل يدل على صحة هذا الوقف.

و لأنه أيضا مجهول، و لو وقف على مجهول كان باطلا، فهذا آكد.

مسألة 12: إذا وقف وقفا، و شرط أن يصرف منفعته في سبيل اللّه،

جعل بعضه للغزاة المطوعة دون العسكر المقاتل على باب السلطان، و بعضه في الحج و العمرة لأنهما من سبيل اللّه، و به قال أحمد بن حنبل [2].

و قال الشافعي: يصرف جميعه إلى الغزاة الذين ذكرناهم [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فإن سبيل اللّه عام في جميع ذلك، فوجب صرفه إليهم، بدلالة ما قدمناه من خبر أم معقل، و أن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال لها: «اركبيه فإن الحج و العمرة من سبيل اللّه» [4].

مسألة 13: يجوز الوقف على أهل الذمة إذا كانوا أقاربه.

و قال الشافعي: يجوز ذلك مطلقا، و لم يخص [5].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فإن ما قلناه مجمع على جوازه، و ما ذكروه لا دليل عليه.


[1] المجموع 15: 339- 340، و الوجيز 1: 246، و كفاية الأخيار 1: 199، و المغني لابن قدامة 6: 242، و الشرح الكبير 6: 227، و فتح الباري 5: 385، و عمدة القاري 14: 51، و البحر الزخار 5: 152.

[2] المغني لابن قدامة 6: 237.

[3] المصدر السابق 6: 237- 238.

[4] تقدم في المسألة «6» من هذا الكتاب من السنن الكبرى 6: 274 و ما فيه من القصة الكاملة لهذا الحديث فلاحظ.

[5] المجموع 15: 326 و 329، و الوجيز 1: 245، و كفاية الأخيار 1: 198، و البحر الزخار 5: 153، و السراج الوهاج: 303، و مغني المحتاج 2: 379.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست