responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 543

«وقفت، و تصدقت، و سبلت، و حبست، و حرمت، و أبدت». فالوقف صريح، و تصدقت مشترك، و حبست و سبلت صريحان. و حرمت و أبدت فيه وجهان:

أحدهما: أنهما صريحان. و الآخر: أنهما كنايتان [1].

دليلنا: أن ما ذكرناه مجمع على أنه صريح، ينعقد به الوقف، و ما ذكروه ليس عليه دليل، و لأن هذه الألفاظ محتملة للوقف و لغيره، فلا يحمل على بعض ما يحتمله إلا بدليل.

مسألة 9: إذا وقف على من يصح انقراضه في العادة،

مثل أن يقف على ولده و سكت على ذلك:

فمن أصحابنا من قال: لا يصح الوقف [2].

و منهم من قال: يصح، فاذا انقرض الموقوف عليه رجع إلى الواقف إن كان حيا، و إن كان ميتا رجع الى ورثته [3]. و به قال أبو يوسف [4].

و للشافعي فيه قولان: أحدهما: لا يصح [5].

و الآخر: يصح، فاذا انقرضوا رجع الى أبواب البر، و لا يعود إليه، و لا إلى


[1] المجموع 15: 340 و 343، و الوجيز 1: 245، و السراج الوهاج: 303، و مغني المحتاج 2: 382.

[2] قال العاملي في مفتاح الكرامة 9: 18 ما لفظه: و أما القول بالبطلان، فقد حكاه في الخلاف و المبسوط عن بعض أصحابنا و لم نجده، و يظهر من التذكرة أنه لم يظفر به أيضا، و ليعلم أن جماعة قالوا ان في المسألة قولين الصحة و البطلان. الى آخره فلاحظ.

[3] ممن قال فيه ابن البراج في جواهر الفقه المطبوع ضمن الجوامع الفقهية: 501، و ابن حمزة في الوسيلة:

370، و سلار في المراسم: 198، و العلامة في المختلف: 34.

[4] المبسوط 12: 47، و المغني لابن قدامة 6: 239، و البحر الزخار 5: 158.

[5] المجموع 15: 334 و 337، و السراج الوهاج: 304، و كفاية الأخيار 1: 197- 198، و الوجيز 1: 246، و مغني المحتاج 2: 384، و الوجيز 1: 246، و فتح المعين: 89، و البحر الزخار 5: 158.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست