responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 542

يا رسول اللّه إن أبا معقل جعل ناضحته في سبيل اللّه، و إني أريد الحج أ فأركبه؟

فقال النبي (عليه السلام): اركبيه، فان الحج و العمرة من سبيل اللّه [1].

مسألة 7: يجوز وقف المشاع.

و به قال الشافعي [2].

و قال محمد: لا يجوز، لأن من شرط اللزوم القبض، و المشاع لا يصح قبضه [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فإنه يصح قبض المشاع كما يصح قبضه في البيع، لأن القبض هو التمكين من التصرف فيه.

و لأن النبي (عليه السلام) قال: لعمر: «حبس الأصل، و سبل الثمرة» [4]، و كان ذلك مشاعا، لأنه ملكه.

كذلك لأن النبي (عليه السلام) ما قسم خيبر، و إنما عدل السهام.

مسألة 8: ألفاظ الوقف التي يحكم بصريحها،

قوله: «وقفت، و حبست، و سبلت» و ما عداها يعلم بدليل أو بإقراره أنه أراد به الوقف، و ذلك مثل قوله:

«تصدقت، و حرمت، و أبدت»، و لا بد في جميع ذلك من اعتبار القصد و النية.

و قال الشافعي: ألفاظ الوقف ستة:


[1] السنن الكبرى 6: 274، و فيه: «فان الحج من سبيل اللّه».

[2] المجموع 15: 323 و 327، و كفاية الأخيار 1: 197، و الوجيز 1: 244، و السراج الوهاج: 302، و مغني المحتاج: 377، و عمدة القاري 14: 52، و المغني لابن قدامة 6: 266.

[3] النتف 1: 528، و اللباب 2: 130، و عمدة القاري 14: 52، و المبسوط 12: 37، و بدائع الصنائع 6: 220، و الفتاوى الهندية 2: 365، و فتاوى قاضيخان المطبوع بهامش الفتاوى الهندية 3: 302، و المغني لابن قدامة 6: 266، و تبيين الحقائق 3: 326، و المجموع 15: 327.

[4] السنن الكبرى 6: 162، و مختصر المزني: 133، و روي في سنن النسائي 6: 232، و سنن ابن ماجة 2: 801 حديث 2397، و مسند أحمد بن حنبل 2: 114 بفارق يسير في بعض الألفاظ فلاحظ.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست