responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 537

مسألة 1 [إذا تلفظ بالوقف لزم الوقف]

إذا تلفظ بالوقف، فقال: وقفت، أو حبست، أو تصدقت، أو سبلت و قبض الموقوف عليه أو من يتولى عنهم، لزم الوقف. و به قال جميع الفقهاء الشافعي و غيره [1]، و هو قول أبي يوسف و محمد [2]، غير أنه لم يعتبر منهم أحد القبض غيرنا و غير محمد [3].

و روى عيسى بن أبان [4] أن أبا يوسف لما قدم بغداد كان على قول أبي حنيفة في بيع الوقف، فحدثه إسماعيل بن إبراهيم بن علية [5]، عن ابن


[1] المجموع 15: 340 و 343، و الوجيز 1: 247، و السراج الوهاج: 303، و مغني المحتاج 2: 383، و كفاية الأخيار 1: 199.

[2] اللباب 2: 129، و المبسوط 12: 27- 28، و شرح فتح القدير 5: 45، و فتاوى قاضيخان في هامش الفتاوى الهندية 3: 285، و الفتاوى الهندية 2: 351، و تبيين الحقائق 3: 326، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 5: 45.

[3] المبسوط 12: 37، و عمدة القاري 14: 52، و بدائع الصنائع 6: 219- 220، و اللباب 2: 129 و 130، و شرح فتح القدير 5: 45، و الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 5: 45، و الفتاوى الهندية 2: 285، و فتاوى قاضيخان في هامش الفتاوى الهندية 3: 285، و تبيين الحقائق 3: 325- 326.

[4] أبو موسى، عيسى بن أبان بن صدقة، كان من أصحاب الحديث، ثم غلب عليه الرأي، تفقه على محمد بن الحسن. تولى القضاء بالبصرة سنة (211 ه) حتى مات سنة احدى و عشرين و مائتين (220 ه). تاريخ بغداد 11: 157- 160، و طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي: 115.

[5] إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، مولاهم أبو بشر البصري المعروف بابن علية، روى عن عبد العزيز بن صهيب و سليمان التيمي و حميد الطويل و ابن عون، و روى عنه شعبة و ابن جريح و حماد بن زيد و غيرهم ولد سنة (110 ه) و مات سنة (193 ه) انظر تهذيب التهذيب 1: 275.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 537
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست