responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 527

و قال الشافعي: لا يجوز للإمام ان يأذن له فيه فان اذن له فأحياها لم يملك [1].

دليلنا قوله (عليه السلام): «من أحيى أرضا ميتة فهي له» [2].

و قوله «من أحاط حائطا على الأرض فهي له» [3] و هذا عام في الجميع.

مسألة 5: إذا أحيى أرضا مواتا بقرب العامر الذي هو لغيره، بإذن الإمام، ملك بالاحياء.

و به قال الشافعي، غير أنه لم يعتبر إذن الامام [4].

و قال مالك: لا يملكه، لأن في ذلك ضررا على هذه العامر [5].

دليلنا: قوله (عليه السلام): «من أحيى أرضا ميتة فهي له» [6].

و كذلك الأخبار الأخر تدل على ما قلناه لعمومها [7].

و روي أن النبي (عليه السلام) أقطع الدور بالمدينة، فقال: حي من بني زهرة


[1] المجموع 15: 205 و 208، و الوجيز 1: 241، و كفاية الأخيار 1: 195.

[2] السنن الكبرى 6: 143، و سنن الترمذي 3: 662 حديث 1378- 1379، و سنن أبي داود 3: 178 حديث 3073- 3074، و ترتيب مسند الشافعي 2: 134 حديث 439. و رواه الشيخ الطوسي (قدس سره) في التهذيب 7: 152 حديث 673 بلفظ: من أحيى أرضا مواتا فهي له.

[3] مسند أحمد بن حنبل 5: 12 و 21، و سنن أبي داود 3: 179 حديث 3077، و السنن الكبرى 6: 148.

[4] الام 4: 41، و مختصر المزني: 130، و المجموع 15: 204، و مغني المحتاج 2: 361، و السراج الوهاج:

297، و المحلّى 8: 232، و المغني لابن قدامة 6: 169 و 204، و الشرح الكبير 6: 168 و 170 171.

[5] بلغة السالك 2: 296، و جواهر الإكليل 2: 202، و الخرشي 7: 67، و أسهل المدارك 3: 52- 53، و المحلّى 8: 233.

[6] سنن الترمذي 3: 662 حديث 1378- 1379، و سنن أبي داود 3: 178 حديث 3073- 3074، و ترتيب مسند الشافعي 2: 134 حديث 439، و السنن الكبرى 6: 143، و رواه المصنف (قدس سره) في التهذيب 7: 152 حديث 673 بلفظ: من أحيى أرضا مواتا فهي له.

[7] انظرها في التهذيب 7: 152 حديث 671 و 674، و الاستبصار 3: 107 حديث 308 و 383.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست