responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 525

مسألة 1: الأرضون العامرة في بلاد الإسلام التي لا يعرف لها صاحب معين للإمام خاصة.

و قال أبو حنيفة: أنها تملك بالإحياء إذا أذن الامام في ذلك [1].

و قال الشافعي: لا تملك [2].

دليلنا: إجماع الفرقة على أن أرض الموات للإمام خاصة، فإنها من جملة الأنفال، و لم يفصلوا بين ما يكون في دار الإسلام و بين ما يكون في دار الحرب.

مسألة 2: الأرضون العامرة في بلد الشرك التي لم يجر عليها ملك أحد، للإمام خاصة.

و قال الشافعي: كل من أحياها من مشرك و مسلم، فإنه يملك بذلك [3].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 3: الأرضون الموات للإمام خاصة،

لا يملكها أحد بالاحياء، إلا أن يأذن له الامام.


[1] اللباب 2: 168، و فتاوى قاضيخان 3: 219، و الفتاوى الهندية 5: 386، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 8: 136، و تبيين الحقائق 6: 35، و حاشية رد المحتار 6: 432، و المجموع 15: 210، و المغني لابن قدامة 6: 166، و الشرح الكبير 6: 166.

[2] الام 4: 46 و 7: 230، و مختصر المزني: 130، و المجموع 15: 204 و 210، و الوجيز 1: 241.

[3] المجموع 15: 204، و الوجيز 1: 241، و السراج الوهاج: 297، و مغني المحتاج 2: 362- 363، و كفاية الأخيار 1: 196.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست