responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 504

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فمن شغلها فعليه الدلالة.

مسألة 29 [لو اكترى دابة فضربها على ما جرت به العادة فتلفت]

إذا اكترى دابة فركبها أو حمل عليها، فضربها أو كبحها باللجام على ما جرت به العادة في التسيير، فتلفت، فلا ضمان عليه، و ان كان ذلك خارجا عن العادة لزمه الضمان. و هو قول الشافعي، و أبي يوسف، و محمد [1].

و قال أبو حنيفة: عليه الضمان في الحالين [2].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فعلى من شغلها بشيء الدلالة.

مسألة 30: إذا سلم مملوكا إلى معلم، فمات حتف أنفه،

أو وقع عليه شيء من السقف فمات من غير تعد من المعلم، فلا ضمان عليه.

و للشافعي فيه قولان مثل ما قال في الوديعة [3].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فمن علق عليها شيئا فعليه الدلالة.

مسألة 31: إذا عزر الامام رجلا فادى الى تلفه، لم يجب عليه الضمان.

و به قال أبو حنيفة [4].

و قال الشافعي: يجب فيه الضمان [5].

و أين يجب؟ فيه قولان: أحدهما في بيت المال. و الآخر على عاقلته.


[1] الام 4: 37، و مختصر المزني: 127، و المجموع 15: 54- 55، و كفاية الأخيار 1: 193، و السراج الوهاج: 294، و مغني المحتاج 2: 353، و اللباب 2: 40، و المبسوط 15: 174، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7: 170، و تبيين الحقائق 5: 118.

[2] اللباب 2: 40، و المبسوط 15: 174، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7: 170، و شرح فتح القدير 7: 170، و الفتاوى الهندية 4: 493، و تبيين الحقائق 5: 118، و حاشية رد المحتار 6: 39، و المجموع 15: 55.

[3] المجموع 14: 178 و 15: 95، و الوجيز 1: 284 و 286، و المغني لابن قدامة 6: 130- 131.

[4] الفتاوى البزازية في هامش الفتاوى الهندية 6: 430، و مختصر المزني: 128، و الشرح الكبير 10: 131، و البحر الزخار 6: 212.

[5] مختصر المزني: 128، و المجموع 20: 122، و الوجيز 2: 183، و البحر الزخار 6: 196 و 212.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست