اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 504
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فمن شغلها فعليه الدلالة.
مسألة 29 [لو اكترى دابة فضربها على ما جرت به العادة فتلفت]
إذا اكترى دابة فركبها أو حمل عليها، فضربها أو كبحها باللجام على ما جرت به العادة في التسيير، فتلفت، فلا ضمان عليه، و ان كان ذلك خارجا عن العادة لزمه الضمان. و هو قول الشافعي، و أبي يوسف، و محمد [1].
و أين يجب؟ فيه قولان: أحدهما في بيت المال. و الآخر على عاقلته.
[1] الام 4: 37، و مختصر المزني: 127، و المجموع 15: 54- 55، و كفاية الأخيار 1: 193، و السراج الوهاج: 294، و مغني المحتاج 2: 353، و اللباب 2: 40، و المبسوط 15: 174، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7: 170، و تبيين الحقائق 5: 118.
[2] اللباب 2: 40، و المبسوط 15: 174، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7: 170، و شرح فتح القدير 7: 170، و الفتاوى الهندية 4: 493، و تبيين الحقائق 5: 118، و حاشية رد المحتار 6: 39، و المجموع 15: 55.
[3] المجموع 14: 178 و 15: 95، و الوجيز 1: 284 و 286، و المغني لابن قدامة 6: 130- 131.
[4] الفتاوى البزازية في هامش الفتاوى الهندية 6: 430، و مختصر المزني: 128، و الشرح الكبير 10: 131، و البحر الزخار 6: 212.
[5] مختصر المزني: 128، و المجموع 20: 122، و الوجيز 2: 183، و البحر الزخار 6: 196 و 212.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 504