دليلنا: أنه إذا عين مقدار الأجرة صحت الإجارة بلا خلاف، و ليس على قول من قال بصحته من غير تعيين الأجرة دليل.
مسألة 17: إذا استأجر امرأة لترضع ولده،
فمات واحد من الثلاثة، بطلت الإجارة.
و قال الشافعي: إن ماتت المرأة بطلت الإجارة، و إن مات الأب لا تبطل، و إن مات الصبي ففيه قولان [1].
دليلنا: عموم الأخبار التي وردت في أن الإجارة تبطل بالموت [2]، و هي تناول هذا الموضع.
مسألة 18: إذا آجرت نفسها للرضاع أو لغيره بإذن زوجها، صحت الإجارة بلا خلاف.
و إن آجرتها بغير إذنه، لم تصح الإجارة.
و للشافعي فيه وجهان:
أحدهما: مثل ما قلناه [3].
و الثاني: تصح الإجارة، غير أنه يثبت له الخيار، فله أن يفسخ الذي عقدته [4].
دليلنا: أنه لا دليل على صحة هذه الإجارة. و أيضا فإن المرأة معقودة على منافعها لزوجها بعقد النكاح، فلا يجوز لها أن تعقد لغيرها، فيخل ذلك بحقوق زوجها.
[1] المجموع 15: 80 و 82، و الوجيز 1: 239، و المغني لابن قدامة 6: 87.
[2] انظر الكافي 5: 270 حديث 2، و التهذيب 7: 207 حديث 912.
[3] المجموع 15: 29، و مغني المحتاج 2: 337، و السراج الوهاج: 289، و فتح العزيز 12: 273.
[4] المجموع 15: 29، و السراج الوهاج: 289، و فتح العزيز 12: 272- 273، و مغني المحتاج 2: 337.