responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 498

دليلنا: أنه إذا عين مقدار الأجرة صحت الإجارة بلا خلاف، و ليس على قول من قال بصحته من غير تعيين الأجرة دليل.

مسألة 17: إذا استأجر امرأة لترضع ولده،

فمات واحد من الثلاثة، بطلت الإجارة.

و قال الشافعي: إن ماتت المرأة بطلت الإجارة، و إن مات الأب لا تبطل، و إن مات الصبي ففيه قولان [1].

دليلنا: عموم الأخبار التي وردت في أن الإجارة تبطل بالموت [2]، و هي تناول هذا الموضع.

مسألة 18: إذا آجرت نفسها للرضاع أو لغيره بإذن زوجها، صحت الإجارة بلا خلاف.

و إن آجرتها بغير إذنه، لم تصح الإجارة.

و للشافعي فيه وجهان:

أحدهما: مثل ما قلناه [3].

و الثاني: تصح الإجارة، غير أنه يثبت له الخيار، فله أن يفسخ الذي عقدته [4].

دليلنا: أنه لا دليل على صحة هذه الإجارة. و أيضا فإن المرأة معقودة على منافعها لزوجها بعقد النكاح، فلا يجوز لها أن تعقد لغيرها، فيخل ذلك بحقوق زوجها.


[1] المجموع 15: 80 و 82، و الوجيز 1: 239، و المغني لابن قدامة 6: 87.

[2] انظر الكافي 5: 270 حديث 2، و التهذيب 7: 207 حديث 912.

[3] المجموع 15: 29، و مغني المحتاج 2: 337، و السراج الوهاج: 289، و فتح العزيز 12: 273.

[4] المجموع 15: 29، و السراج الوهاج: 289، و فتح العزيز 12: 272- 273، و مغني المحتاج 2: 337.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست