responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 497

و من أصحابه من قال: على قولين [1].

و منهم من قال: تصح قولا واحدا [2] مثل ما قلناه.

دليلنا: إن انفساخها فيما مضى مجمع عليه، و فيما بعد يحتاج إلى دلالة، و ليس على ذلك دلالة.

مسألة 15 [لو اكترى دابة مثلا ليقطع بها مسافة و أمسكها مدة من الزمن]

إذا اكترى دابة ليركبها إلى النهروان مثلا، أو يقطع بها مسافة معلومة، فسلمها المكري إليه و أمسكها مدة يمكنه المسير إليها، فلم يفعل، استقرت عليه الأجرة. و به قال الشافعي [3].

و قال أبو حنيفة: لا تستقر عليه الأجرة حتى يسيرها في بقاع تلك المسافة [4].

دليلنا: أنه عقد على بهيمة، و مكنه منها، فاذا لم يستوف المنفعة فقد ضيع حقه، و الأجرة لازمة له لأنها وجبت بالعقد، كما لو سيرها في بقاع السفر و لم يركبها، فإنه يلزمه الأجرة بلا خلاف.

مسألة 16: إذا استأجر مرضعة مدة من الزمان بنفقتها و كسوتها،

و لا يعين المقدار، لم يصح العقد. و به قال الشافعي [5].

و قال أبو حنيفة: يصح [6].


[1] المصادر السابقة.

[2] مغني المحتاج 2: 359، و السراج الوهاج: 296.

[3] مختصر المزني: 128، و المجموع 15: 33- 34، و السراج الوهاج: 296، و مغني المحتاج 2: 358، و الوجيز 1: 237.

[4] المبسوط 15: 176- 177 و 184، و شرح فتح القدير 7: 158، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 158.

[5] المجموع 15: 29- 30، و فتح العزيز 12: 200، و بداية المجتهد 2: 225، و المبسوط 15: 119، و تبيين الحقائق 5: 127، و المغني لابن قدامة 6: 78، و الشرح الكبير 6: 14- 15، و البحر الزخار 5: 47.

[6] اللباب 2: 49، و المبسوط 15: 119 و 16: 34، و الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 185، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 185، و الفتاوى الهندية 4: 431، و تبيين الحقائق 5: 127، و بداية المجتهد 2: 225، و المغني لابن قدامة 6: 77، و الشرح الكبير 6: 14، و فتح العزيز 12: 200، و البحر الزخار 5: 47.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست