دليلنا: إن انفساخها فيما مضى مجمع عليه، و فيما بعد يحتاج إلى دلالة، و ليس على ذلك دلالة.
مسألة 15 [لو اكترى دابة مثلا ليقطع بها مسافة و أمسكها مدة من الزمن]
إذا اكترى دابة ليركبها إلى النهروان مثلا، أو يقطع بها مسافة معلومة، فسلمها المكري إليه و أمسكها مدة يمكنه المسير إليها، فلم يفعل، استقرت عليه الأجرة. و به قال الشافعي [3].
و قال أبو حنيفة: لا تستقر عليه الأجرة حتى يسيرها في بقاع تلك المسافة [4].
دليلنا: أنه عقد على بهيمة، و مكنه منها، فاذا لم يستوف المنفعة فقد ضيع حقه، و الأجرة لازمة له لأنها وجبت بالعقد، كما لو سيرها في بقاع السفر و لم يركبها، فإنه يلزمه الأجرة بلا خلاف.
مسألة 16: إذا استأجر مرضعة مدة من الزمان بنفقتها و كسوتها،
و لا يعين المقدار، لم يصح العقد. و به قال الشافعي [5].
[3] مختصر المزني: 128، و المجموع 15: 33- 34، و السراج الوهاج: 296، و مغني المحتاج 2: 358، و الوجيز 1: 237.
[4] المبسوط 15: 176- 177 و 184، و شرح فتح القدير 7: 158، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 158.
[5] المجموع 15: 29- 30، و فتح العزيز 12: 200، و بداية المجتهد 2: 225، و المبسوط 15: 119، و تبيين الحقائق 5: 127، و المغني لابن قدامة 6: 78، و الشرح الكبير 6: 14- 15، و البحر الزخار 5: 47.
[6] اللباب 2: 49، و المبسوط 15: 119 و 16: 34، و الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 185، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 185، و الفتاوى الهندية 4: 431، و تبيين الحقائق 5: 127، و بداية المجتهد 2: 225، و المغني لابن قدامة 6: 77، و الشرح الكبير 6: 14، و فتح العزيز 12: 200، و البحر الزخار 5: 47.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 497