responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 496

و أما خيار المجلس فهل يثبت أم لا؟ فيه وجهان [1].

و عندنا أنه لا يمتنع ذلك إذا شرط، و ان لم يشرط فلا خيار للمجلس.

دليلنا: قوله: «المؤمنون عند شروطهم» [2].

و أيضا الأصل جوازه، و المنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 13 [حكم الإطلاق في أول وقت الإجارة]

إذا قال: آجرتك هذه الدار شهرا، و لم يقل من هذا الوقت و أطلق، فإنه لا يجوز.

و كذلك إذا آجره الدار في شهر مستقبل بعد ما دخل، فإنه لا يجوز. و به قال الشافعي [3].

و قال أبو حنيفة: إذا أطلق الشهر جاز، و يرجع الإطلاق إلى الشهر الذي يلي العقد و يتعقبه، و إذا آجره شهرا مستقبلا جاز ذلك [4].

دليلنا: أن عقد الإجارة حكم شرعي، و لا يثبت إلا بدلالة شرعية، و ليس على ثبوت ما قاله دليل، فوجب أن لا يكون صحيحا.

مسألة 14: إذا آجره شهرا من وقت العقد، و لم يسلمها إليه

حتى مضت أيام، انفسخت الإجارة في مقدار ما مضى، و تصح في الذي بقي.

و قال الشافعي: تنفسخ فيما مضى، و فيما بقي على طريقين [5].


[1] المجموع 15: 41 و 43، و البحر الزخار 5: 36.

[2] التهذيب 7: 371 حديث 1503، و الاستبصار 3: 232 حديث 835، و المغني لابن قدامة 4: 384، و الشرح الكبير 4: 386، و تلخيص الحبير 3: 23 و 44، و المصنف لابن أبي شيبة 6: 568 حديث 2064.

[3] المجموع 15: 12 و 19 و 36، و فتح العزيز 12: 257 و 342، و الوجيز 1: 231، و مغني المحتاج 2: 338، و المغني لابن قدامة 6: 10، و بداية المجتهد 2: 224، و المبسوط 15: 131.

[4] اللباب 2: 46، و المبسوط 15: 131، و الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 176، و تبيين الحقائق 5: 122- 123، و المغني لابن قدامة 6: 10، و فتح العزيز 12: 257- 258 و 342.

[5] مغني المحتاج 2: 359، و السراج الوهاج: 296، و الوجيز 1: 239.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست