responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 494

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: لا تجوز المدة في الإجارة أكثر من سنة [1].

و الثاني: مثل ما قلناه [2].

و له قول آخر أنه يجوز ثلاثين سنة [3].

و قال: يجوز المساقاة سنتين [4].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل جواز ذلك، و المنع يحتاج إلى دليل.

و أيضا قوله تعالى «عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ» [5] يدل على جواز الإجارة أكثر من سنة.

مسألة 11: إذا استأجر دارا أو غيرها من الأشياء،

و أراد أن يوجرها بأقل مما استأجرها، أو أكثر منه، أو مثله جاز ذلك إذا أحدث فيها حدثا كيف ما أراد، و سواء أجرها من المؤجر أو من غيره، كل ذلك جائز. و به قال الشافعي، إلا أنه لم يراع إحداث الحدث [6].

و قال أبو حنيفة: إن أجرها من المكري بمثل الأجرة أو أقل منها فإنه يجوز، و ان آجرها بأكثر منه فإنه لا يجوز- كما قال في البيع- و ان آجرها من غير


[1] المجموع 14: 405 و 15: 18، و الوجيز 1: 232، و مغني المحتاج 2: 349، و السراج الوهاج: 293، و فتح العزيز 12: 333 و 337، و بداية المجتهد 2: 224، و المغني لابن قدامة 6: 11، و الشرح الكبير 6: 57.

[2] المجموع 15: 19.

[3] المجموع 14: 405، و 15: 18، و مغني المحتاج 2: 349، و السراج الوهاج: 293، و فتح العزيز 12: 334- 335 و 337، و المغني لابن قدامة 6: 11، و الشرح الكبير 6: 57.

[4] المجموع 14: 406، و السراج الوهاج: 286، و مغني المحتاج 2: 328.

[5] القصص: 27.

[6] المجموع 15: 58- 59 و 61، و الوجيز 1: 239، و المغني لابن قدامة 6: 62، و الشرح الكبير 6: 51، و المبسوط 15: 130، و البحر الزخار 5: 36.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست