دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل جواز ذلك، و المنع يحتاج إلى دليل.
و أيضا قوله تعالى «عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ»[5] يدل على جواز الإجارة أكثر من سنة.
مسألة 11: إذا استأجر دارا أو غيرها من الأشياء،
و أراد أن يوجرها بأقل مما استأجرها، أو أكثر منه، أو مثله جاز ذلك إذا أحدث فيها حدثا كيف ما أراد، و سواء أجرها من المؤجر أو من غيره، كل ذلك جائز. و به قال الشافعي، إلا أنه لم يراع إحداث الحدث [6].
و قال أبو حنيفة: إن أجرها من المكري بمثل الأجرة أو أقل منها فإنه يجوز، و ان آجرها بأكثر منه فإنه لا يجوز- كما قال في البيع- و ان آجرها من غير
[1] المجموع 14: 405 و 15: 18، و الوجيز 1: 232، و مغني المحتاج 2: 349، و السراج الوهاج: 293، و فتح العزيز 12: 333 و 337، و بداية المجتهد 2: 224، و المغني لابن قدامة 6: 11، و الشرح الكبير 6: 57.
[3] المجموع 14: 405، و 15: 18، و مغني المحتاج 2: 349، و السراج الوهاج: 293، و فتح العزيز 12: 334- 335 و 337، و المغني لابن قدامة 6: 11، و الشرح الكبير 6: 57.
[4] المجموع 14: 406، و السراج الوهاج: 286، و مغني المحتاج 2: 328.