responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 492

و في أصحابنا من قال: موت المستأجر يبطلها، و موت الموجر لا يبطلها [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2]، فإن ما حكيناه عن بعضهم شاذ لا معول عليه.

و أيضا فإن المكتري دخل على أن يستوفي المنفعة من ملك المكري، فكيف يستوفي من ملك غيره، و قد زال ملك المكري.

مسألة 8 [حكم لو أكرى دابة لمسافة معينة فزاد على المسافة]

إذا أكرى دابة من بغداد الى حلوان، فركبها إلى همدان، فإنه يلزمه اجرة المسمى من بغداد الى حلوان، و من حلوان الى همدان اجرة المثل.

و به قال الشافعي [3].

و قال أبو حنيفة: لا يلزمه أجرة التي تعدى فيها، بنى على أصله: أن المنافع لا تضمن بالغصب [4].

و قال مالك: إن كان قد تجاوز بها شيئا يسيرا فإنه كما قلنا، و إن تعدى فيها شيئا كثيرا، فإن المكري بالخيار، إن شاء أخذ منه أجرة المثل لذلك التعدي، أو يأخذ منه الدابة [5].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [6] و أيضا فإن الاحتياط يقتضي ذلك، لأن


[1] قال القاضي ابن البراج في المهذب ج 1: 501 ما لفظه: «و عمل الأكثر من أصحابنا على أن موت المستأجر هو الذي يفسخها».

[2] انظر الكافي 5: 270 حديث 2، و التهذيب 7: 207 حديث 912.

[3] الام 4: 32 و 39 و 7: 139، و مختصر المزني: 126، و المجموع 15: 58 و 98، و المغني لابن قدامة 6: 89، و بداية المجتهد 2: 229.

[4] المبسوط 15: 172، و الفتاوى الهندية 4: 493، و الام 4: 39، و المغني لابن قدامة 6: 89، و بداية المجتهد 2: 229.

[5] المدونة الكبرى 4: 479، و بداية المجتهد 2: 229، و بلغة السالك 2: 286، و الشرح الصغير في هامش بلغة السالك 2: 286، و الام 7: 139، و المغني لابن قدامة 6: 89.

[6] الكافي 5: 290 حديث 6، و التهذيب 7: 215 حديث 943، و الاستبصار 3: 134 حديث 483.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست