و قال أبو حنيفة: لا يلزمه أجرة التي تعدى فيها، بنى على أصله: أن المنافع لا تضمن بالغصب [4].
و قال مالك: إن كان قد تجاوز بها شيئا يسيرا فإنه كما قلنا، و إن تعدى فيها شيئا كثيرا، فإن المكري بالخيار، إن شاء أخذ منه أجرة المثل لذلك التعدي، أو يأخذ منه الدابة [5].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [6] و أيضا فإن الاحتياط يقتضي ذلك، لأن
[1] قال القاضي ابن البراج في المهذب ج 1: 501 ما لفظه: «و عمل الأكثر من أصحابنا على أن موت المستأجر هو الذي يفسخها».
[2] انظر الكافي 5: 270 حديث 2، و التهذيب 7: 207 حديث 912.
[3] الام 4: 32 و 39 و 7: 139، و مختصر المزني: 126، و المجموع 15: 58 و 98، و المغني لابن قدامة 6: 89، و بداية المجتهد 2: 229.
[4] المبسوط 15: 172، و الفتاوى الهندية 4: 493، و الام 4: 39، و المغني لابن قدامة 6: 89، و بداية المجتهد 2: 229.
[5] المدونة الكبرى 4: 479، و بداية المجتهد 2: 229، و بلغة السالك 2: 286، و الشرح الصغير في هامش بلغة السالك 2: 286، و الام 7: 139، و المغني لابن قدامة 6: 89.
[6] الكافي 5: 290 حديث 6، و التهذيب 7: 215 حديث 943، و الاستبصار 3: 134 حديث 483.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 492