اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 488
و أما رافع بن خديج، فإنه قال: يجوز إجارة الأرض بالورق، و الذهب [1].
و أجمع المسلمون على ذلك، و خلاف الأصم قد انقرض.
مسألة 2: عقد الإجارة من العقود اللازمة،
متى حصل لم يكن لأحدهما فسخ الإجارة إلا عند وجود عيب بالثمن، أو فلس المستأجر، فحينئذ يملك المؤجر الفسخ. أو وجود عيب بالمستأجر مثل: غرق الدار، و انهدامها على وجه يمنع من استيفاء المنفعة، فإنه يملك المستأجر الفسخ. فأما من غير ذلك فلا. و به قال الشافعي، و مالك، و الثوري، و أبو ثور [2].
و قال أبو حنيفة و أصحابه: إن الإجارة يجوز فسخها لعذر، قالوا: إذا اكترى الرجل جملا ليحج به، ثم بدا له من الحج، أو مرض فلم يخرج، كان له أن يفسخ الإجارة. و كذلك إذا اكترى دكانا ليتجر فيه و يبيع و يشتري، فذهب ماله و أفلس، فإنه يجوز له أن يفسخ الإجارة.
قال: و بمثل هذه الأعذار لا يكون للمكري الفسخ، فإذا أكرى جماله من إنسان ليحج بها ثم بدا له من ذلك لم يملك فسخ الإجارة و كذلك إذا آجره داره أو دكانه، و أراد السفر، ثم بدا له من السفر لم يكن له فسخ الإجارة.
إلا أن أصحابه يقولون: للمكري فسخ الإجارة لعذر كالمكتري سواء.
[1] صحيح مسلم 3: 1183 حديث 115، و الموطأ 2: 711 ذيل حديث 1، و سنن النسائي 7: 43- 44، و السنن الكبرى 6: 131- 132.
[2] الام 4: 25- 26، و المجموع 15: 9 و 41، و كفاية الأخيار 1: 192، و الهداية المطبوع في هامش فتح القدير 8: 222، و النتف 2: 892، و المبسوط 16: 2، و تبيين الحقائق 5: 145، و المغني لابن قدامة 6: 24، و الشرح الكبير 6: 111 و 125، و الأشباه و النظائر للسيوطي: 525، و بداية المجتهد 2: 227.
[3] اللباب 2: 53- 54، و المبسوط 16: 2، و النتف 2: 892، و الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 8: 222، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 8: 222، و الفتاوى الهندية 4: 458- 459، و تبيين الحقائق 5: 145، و المغني لابن قدامة 6: 24، و الشرح الكبير 6: 115 و المجموع 15: 41، و بداية المجتهد 1: 227.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 488