اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 485
مسألة 1: كلما جاز أن يستباح بالعارية، جاز أن يستباح بعقد الإجارة.
و به قال عامة الفقهاء [1]، إلا حكاية تحكي عن عبد الرحمن الأصم [2]، فإنه قال: لا يجوز الإجارة أصلا [3].
دليلنا: الكتاب، و السنة، و الإجماع.
أما الكتاب، فقوله تعالى «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ»[4] فالإجارة على الرضاع تجوز بلا خلاف.
و من الناس من قال: العقد يتناول اللبن و الخدمة، و الحضانة تابعة [5].
و منهم من قال: يكون العقد متناولا للخدمة و الحضانة، و اللبن تابع [6].
و أيضا قوله تعالى:
[1] المغني لابن قدامة 6: 6، و الشرح الكبير 6: 6، و المجموع 15: 5، و البحر الزخار 5: 29.
[2] عبد الرحمن الأصم، و قيل: عبد الرحمن بن الأصم، و يقال اسم الأصم: عبد اللّه، و قيل: عمرو، أبو بكر العبدي و يقال الثقفي المدائني مؤذن الحاج، و أصله من البصرة، روى عن أبي هريرة و أنس، و عنه خلف أبو الربيع و الثوري و أبي عوانة و غيرهم. قاله ابن حجر في تهذيب التهذيب 6: 141، و قيل في حقه في تكملة المجموع شرح المهذب 15: 5 عبد الرحمن الأصم الذي قيل فيه: إنه عن الحق أصم.
[3] المغني لابن قدامة 6: 6، و الشرح الكبير 6: 6، و المجموع 15: 5، و البحر الزخار 5: 29.