responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 485

مسألة 1: كلما جاز أن يستباح بالعارية، جاز أن يستباح بعقد الإجارة.

و به قال عامة الفقهاء [1]، إلا حكاية تحكي عن عبد الرحمن الأصم [2]، فإنه قال: لا يجوز الإجارة أصلا [3].

دليلنا: الكتاب، و السنة، و الإجماع.

أما الكتاب، فقوله تعالى «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» [4] فالإجارة على الرضاع تجوز بلا خلاف.

و من الناس من قال: العقد يتناول اللبن و الخدمة، و الحضانة تابعة [5].

و منهم من قال: يكون العقد متناولا للخدمة و الحضانة، و اللبن تابع [6].

و أيضا قوله تعالى:


[1] المغني لابن قدامة 6: 6، و الشرح الكبير 6: 6، و المجموع 15: 5، و البحر الزخار 5: 29.

[2] عبد الرحمن الأصم، و قيل: عبد الرحمن بن الأصم، و يقال اسم الأصم: عبد اللّه، و قيل: عمرو، أبو بكر العبدي و يقال الثقفي المدائني مؤذن الحاج، و أصله من البصرة، روى عن أبي هريرة و أنس، و عنه خلف أبو الربيع و الثوري و أبي عوانة و غيرهم. قاله ابن حجر في تهذيب التهذيب 6: 141، و قيل في حقه في تكملة المجموع شرح المهذب 15: 5 عبد الرحمن الأصم الذي قيل فيه: إنه عن الحق أصم.

[3] المغني لابن قدامة 6: 6، و الشرح الكبير 6: 6، و المجموع 15: 5، و البحر الزخار 5: 29.

[4] الطلاق: 6.

[5] المغني لابن قدامة 6: 83- 84، و الشرح الكبير 6: 18- 19.

[6] المغني لابن قدامة 6: 84، و الشرح الكبير 6: 18- 19.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست