responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 464

ربح. و به قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة إن كان فيه ربح كما قلناه. و إن لم يكن فيه ربح لم يلزمه [2].

دليلنا: أن على العامل رد المال كما أخذه، و إذا أخذه ناضا [3] وجب عليه أن يرده مثله.

مسألة 11: إذا أعطاه ألفا قراضا على أن يكون الربح بينهما،

فحال الحول و هو ألفان، فعند أكثر أصحابنا لا زكاة على واحد منهما، لأنه لا زكاة في مال التجارة [4].

و في أصحابنا من قال: يجب فيه الزكاة [5].

و على قول الأولين: فيه الزكاة استحبابا، فعلى القولين الفائدة لا تضم الى الأصل، بل يراعى الحول منفردا في الفائدة، كما يراعى في الأصل، فعلى هذا لا زكاة في الفائدة على واحد منهما، و زكاة الأصل على رب المال.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك على ما مضى في كتاب الزكاة، و قالوا: في مال التجارة الزكاة، و الفائدة تضم إلى الأصل [6].


[1] المجموع 14: 385، و السراج الوهاج: 283، و مغني المحتاج 2: 320، و فتح العزيز 12: 73، و المغني لابن قدامة 5: 180، و الشرح الكبير 5: 172.

[2] اللباب 2: 84، و المبسوط 22: 70- 71، و الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 77- 78، و تبيين الحقائق 5: 68، و المغني لابن قدامة 5: 180، و الشرح الكبير 5: 172، و فتح العزيز 12: 73.

[3] نَضَّ المال ينِضُّ، إذا تحول نقدا بعد أن كان متاعا. انظر النهاية لابن الأثير 5: 72 مادة «نضض».

[4] حكى العلامة الحلي في المختلف- (كتاب الزكاة) ص: 8- هذا القول عن الشيخ المفيد و السيد المرتضى و ابن عقيل و أبي الصلاح و ابن البراج و سلار، لكن يستفاد من المقنعة: 40، و الانتصار:

78، و الكافي لأبي الصلاح: 165 انهم قالوا بالاستحباب فلاحظ.

[5] و هو قول ابني بابويه كما في المختلف: 8 من كتاب الزكاة، و المقنع: 52 فلاحظ أيضا.

[6] تقدمت الإشارة إليه. في الجزء الثاني من كتاب هذا ص 91، مسألة «106» فلاحظ.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست