و على قول الأولين: فيه الزكاة استحبابا، فعلى القولين الفائدة لا تضم الى الأصل، بل يراعى الحول منفردا في الفائدة، كما يراعى في الأصل، فعلى هذا لا زكاة في الفائدة على واحد منهما، و زكاة الأصل على رب المال.
و خالف جميع الفقهاء في ذلك على ما مضى في كتاب الزكاة، و قالوا: في مال التجارة الزكاة، و الفائدة تضم إلى الأصل [6].
[1] المجموع 14: 385، و السراج الوهاج: 283، و مغني المحتاج 2: 320، و فتح العزيز 12: 73، و المغني لابن قدامة 5: 180، و الشرح الكبير 5: 172.
[2] اللباب 2: 84، و المبسوط 22: 70- 71، و الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 77- 78، و تبيين الحقائق 5: 68، و المغني لابن قدامة 5: 180، و الشرح الكبير 5: 172، و فتح العزيز 12: 73.
[3] نَضَّ المال ينِضُّ، إذا تحول نقدا بعد أن كان متاعا. انظر النهاية لابن الأثير 5: 72 مادة «نضض».
[4] حكى العلامة الحلي في المختلف- (كتاب الزكاة) ص: 8- هذا القول عن الشيخ المفيد و السيد المرتضى و ابن عقيل و أبي الصلاح و ابن البراج و سلار، لكن يستفاد من المقنعة: 40، و الانتصار:
78، و الكافي لأبي الصلاح: 165 انهم قالوا بالاستحباب فلاحظ.
[5] و هو قول ابني بابويه كما في المختلف: 8 من كتاب الزكاة، و المقنع: 52 فلاحظ أيضا.
[6] تقدمت الإشارة إليه. في الجزء الثاني من كتاب هذا ص 91، مسألة «106» فلاحظ.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 464